@ 145 @ والكتابية مطلقة أو متاركة في النكاح الفاسد أو وطئت بشبهة والمتوفى عنها زوجها .
وفي البحر تفصيل فليراجع .
ولو وصلية مات عنها زوج صبي لم يبلغ اثني عشر سنة وولدت بعد موته لأقل من ستة أشهر عند الطرفين ويجوز لها أن تتزوج قبل أن تطهر من نفاسها إلا أنه لا يقر بها قبله كما في الحيض وعند أبي يوسف والأئمة الثلاثة إن مات عنها صبي فعدتها بالأشهر أي بأن تعتد أربعة أشهر وعشرا كحادث بعد موت الصغير لتيقن البراءة عن ماء الصغير ولهما أن العدة شرعت لقضاء حق النكاح لا لبراءة الرحم وهذا المعنى متحقق في الصبي لإطلاق النص من غير فصل بين أن يكون منه أو من غيره بخلاف الحمل الحادث لأنه لم يثبت وجوده وقت الموت فوجبت العدة بالأشهر فلا يتغير بحدوثه بعد ذلك فلهذا قال .
وإن حملت بعد موت الصبي بأن ولدت بعد موته لستة أشهر فصاعدا على ما هو الأصح فعدتها بالأشهر إجماعا ولا نسب في الوجهين أي فيما إذا حبلت قبل موت الصبي أو بعده لأن الصبي لا ماء له فلا يتصور العلوق وفيه إشعار بأنه ثبت من غير الصبي في الوجهين إلا إذا ولدت لأكثر من سنتين فيحكم بانقضائها قبل الوضع بستة أشهر كما في القهستاني .
وفي المنح إن الحامل من الزنا إذا تزوجت ثم مات عنها زوجها فعدتها بوضع الحمل وإنما قلنا هذا لأن الحامل من الزنا لا عدة عليها عند الطرفين ولهذا صححنا نكاحها لغير الزاني وإن حرم الوطء ومن طلقت في مرض موت رجعيا كالزوجة يعني تعتد عدة الوفاة إجماعا .
وإن كان الطلاق في مرض الموت بائنا أو ثلاثا تعتد بأبعد الأجلين أي العدتين ثلاث حيض وأربعة أشهر وعشرا حتى إذا أبانها ثم مات بعد شهر فتم لها أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت الطلاق ولم تر في هذه المدة إلا حيضة واحدة فعليها حيضتان أخريان لتستكمل في