@ 144 @ غير مخلو بها للموت في نكاح صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام وعن الأوزاعي أن المقدر فيه عشر ليال فيجوز لها أن تتزوج في اليوم العاشر لكن الأحوط ما في الكافي أن الأيام تابعة لليالي ومن الظن ترجيح قول الأوزاعي بتذكير عشر في قوله تعالى يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإن المميز إذا حذف جاز تذكير العدد .
وعدة الأمة التي تحيض للطلاق أو الفسخ والوطء بشبهة أو نكاح فاسد للموت أو الفرقة سواء كانت قنة أو مدبرة أو أم ولد أو مكاتبة أو معتقة البعض عند الإمام حيضتان كاملتان لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان وقد تلقته الأمة بالقبول فجاز تخصيص العمومات به ولأن الرق منصف والحيضة لا تتجزأ وكملت فصارت حيضتان وفي الموت وعدم الحيض نصف ما للحرة فللتي لم تحض لصغر أو لكبر أو بلوغ بالسن شهر ونصف وللتي مات عنها زوجها شهران وخمسة أيام لقبول التنصيف فيهما .
وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا وإن كان الموضوع سقطا استبان بعض خلقه لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن وهو بإطلاقه شامل للحرة والأمة المسلمة