@ 130 @ الحد واللعان وكذا بردتها ولا يعود لو أسلمت بعده ويسقط بموت شاهد القذف وغيبته لا لو عمي الشاهد أو فسق أو ارتد .
وفي التنوير لو قال زنيت وأنت صبية أو مجنونة وهو أي الجنون معهود فلا لعان بخلاف ما لو قال زنيت وأنت ذمية أو أمة أو منذ أربعين سنة وعمرها أقل أو نفى عطف على قذف أو بالزنا أي بعد الزواج منه بأن يقول ليس مني نسب ولدها هو أعم من كونه ولده منها أو ولدها من غيره ولا فرق بين ما صرح معه بالزنا أو لم يصرح على مختار أكثر المعتبرات خلافا لما في المحيط وطالبته أي الزوجة بموجبه أي القذف وهو الحد فإنه حقها فلا بد من طلبها كسائر حقوقها ولأنه من شرط اللعان وإذا لم تكن عفيفة ليس لها المطالبة لفوات شرطه وفيه إشارة إلى أنها لو لم تطلب حقها لم يبطل وإن طالت المدة لكن لو سكتت ولم ترفع إلى الحاكم لكان أفضل وينبغي للحاكم أن يقول لها اتركي وأعرضي عن هذا وجب عليه اللعان إن اعترف بالقذف أو أقامت عدلين مع إنكاره وإن أقامت رجلا وامرأتين لا تقبل وإن لم تجد لا تحلف اتفاقا فإن أبى أي امتنع زوج عن اللعان حبس أي حبسه الحاكم حتى يلاعن أو يكذب نفسه .
وفي الإصلاح هاهنا غاية أخرى ينتهي الحبس عندها وهي أن تبين منه بطلاق أو غيره فيحد ولا يجوز العفو والإبراء ولا الصلح .
فإن لاعن الزوج وجب اللعان عليها بالنص فإن أبت المرأة عن اللعان حبست عندنا حتى تلاعن أو تصدقه ولم يقل فتحد كما في بعض نسخ القدوري لكونه غلطا لأن الحد لا يجب بالإقرار مرة فكيف يجب بالتصديق وفي التبيين وغيره ولو صدقته في نفي الولد فلا حد ولا لعان وهو ولدهما لأن النسب إنما ينقطع حكما باللعان ولم يوجد وهو حق الولد فلا يصدقان في إبطاله وبهذا ظهر فساد ما قيل فينفي نسب ولدها عنه لكن لا