@ 129 @ أحدهما مملوكا أو صبيا أو مجنونا أو محدودا في قذف وأورد أنه يجري بين الأعميين والفاسقين مع أنهما لا تقبل شهادتهما ودفع بأنهما من أهلها إلا أنها لا تقبل للفسق ولعدم تمييز الأعمى بين المشهود له وعليه وهاهنا يقدر على أن يفصل بين نفسه وامرأته كما في أكثر الكتب وبهذا ظهر فساد ما قبل يبطل هذا بلعان الأعمى فإنه ليس من أهل الأداء تأمل وروي عن الإمام أن الأعمى لا يلاعن وهي ممن يحد قاذفها فإن كانت لا يحد قاذفها بأن تزوجت بنكاح فاسد أو كان لها ولد وليس له أب معروف ووجوده معها ليس بشرط أو زنت في عمرها ولو مرة أو وطئت وطئا حراما بشبهة ولو مرة لا يجري اللعان .
وفي البحر لو قذفها فتزوجت غيره فادعى الأول الولد لزمه وحد للقذف وإن ولدت من الثاني لا شيء عليه إن كان قبل إكذاب الأول وإن بعد الإكذاب لاعن وإنما اكتفى بذكر الشرط المذكور في حقها مع أنه مشروط في حقه أيضا لأن المرأة هي المقذوفة دونه فاختصت باشتراط كونها ممن يحد قاذفها بعد اشتراط أهلية الشهادة بخلافه لأنه ليس بمقذوف بل هو شاهد فاشترطت أهلية الشهادة دون كونه ممن يحد قاذفه كما في الفتح ثم الإحصان يعتبر عند القذف حتى لو قذفها وهي أمة أو كافرة ثم أعتقت أو أسلمت لا يجب