@ 95 @ أربعة أشهر بانت بتطليقة وهو قول الإمام أولا ثم رجع عنه والتصريح في محل الخلاف دأب المؤلفين ومن لم يعرف فقال ما قال تأمل .
وحكمه أي الإيلاء وقوع طلقة بائنة إن بر أي حفظ اليمين بأن لم يطأها في المدة ولم يبين ركنه نصا وهو والله لا أقربك ونحوه وشرطه المحل والأهل هو أن تكون المرأة منكوحة وقت تنجيز الإيلاء والحالف أهلا للطلاق عند الإمام وأهلا للكفارة عندهما فصح إيلاء الذمي عنده لا عندهما أما لو آلى بما هو قربة كالحج لا يصح اتفاقا وبما لا يلزم قربة كالعتق فإنه يصح اتفاقا .
ولزوم الكفارة أي كفارة اليمين إذا قال والله لا أقربك أربعة أشهر أو لزوم الجزاء إذا قال إن قربتك فعلي كذا إن حنث لأن كفارة اليمين أو الجزاء موجب الحنث خلافا للشافعي فلو قال لزوجته والله لا أقربك من غير تعيين مدة أو والله لا أقربك أربعة أشهر بتعيين المدة كان موليا لوجود الحلف على ترك القربان أربعة أشهر ضمنا في الأولى وصريحا في الثانية .
وفي التبيين الشائع في صريح الإيلاء المجامعة وأما الكنايات فعلى قسمين قسم يجري مجرى الصريح ولا حاجة إلى النية كالقربان فإن كثرة استعماله في الوطء تبلغ حدا يكاد أن يلحقه بالصريح وقسم لا يجري مجراه كالدنو والمس والإتيان ونحوها لا يكون موليا إلا بالنية .
وفي البحر حلف لا يقربها وهي حائض لم