@ 94 $ باب $ الإيلاء هو لغة مصدر آليت على كذا إذا حلفت عليه فأبدلت الهمزة ياء والياء ألفا ثم همزة والاسم منه آلية وتعديته بمن في القسم على قربان المرأة لتضمين معنى التباعد وشرعا الحلف بكسر اللام مصدر أو اسم على ترك وطء الزوجة مدته أي الإيلاء ولا يرد ما في التبيين وغيره من أن هذا التعريف ينقض بقول الزوج لها إن قربتك فلله علي أن أصلي ركعتين أو أغزو فإنه شامل له وليس من أسباب الإيلاء عند الشيخين فالأولى أن يقال الإيلاء في الشرع عبارة عن منع النفس عن قربان المنكوحة أربعة أشهر فصاعدا منعا مؤكدا بشيء يلزمه وهو يشق عليه لأن المشقة معتبر في ماهية الإيلاء وإن ما لا مشقة فيها فلا إيلاء تأمل وهي أي مدته أربعة أشهر متوالية هلالية أو يومية وعند الأئمة الثلاثة لا بد من أكثر للحرة لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر الآية وشهران للأمة لما مر أن الرق منصف خلافا للشافعي وأحمد في الأظهر فلا إيلاء لو حلف على أقل منها بل يمين وإنما صرح مع أنه علم ضمنا ردا لابن أبي ليلى فإنه قال هو مول فإن تركها