@ 17 @ ثلاثة أنصاف تطليقة ثلاث طلقات .
وفي الشمني لو قال أنت طالق نصف طلقة تقع واحدة ولو قال لأربع نسوة بينكن طلقة طلقت كل واحدة منهن واحدة وكذا لو قال بينكن طلقتان أو ثلاث أو أربع إلا إذا نوى أن كل طلقة بينهن جميعا فتقع على كل واحدة منهن ثلاث إلا في التطليقتين فتقع على كل واحدة منهن ثنتان ولو قال بينكن خمس تطليقات ولا نية له طلقت كل واحدة منهن طلقتين وكذا ما زاد إلى ثمان تطليقات فإن زاد على الثمان فكل واحدة منهن طالق ثلاثا ولو قال فلانة طالق ثلاثا وفلانة معها أو قال أشركت فلانة معها في الطلاق طلقتا ثلاثا ثلاثا ولو قال لأربع أنتن طوالق ثلاث طلقت كل واحدة ثلاثا كما في الاختيار .
وفي المنح ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة وله خيار التعيين ولو قال امرأتي طالق منهما امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة لا يصدق ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما ولو قال امرأته طالق ولم يسم وله امرأة طلقت امرأته ولو كان له امرأتان كلتاهما معروفة صرفه إلى أيتهما شاء .
و تقع في قوله أنت طالق من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة إلى ثنتين طلقة واحدة عند الإمام وعندهما طلقتان ثنتان و تقع في قوله أنت طالق من واحدة إلى ثلاث أو ما بين واحدة إلى ثلاث ثنتان عند الإمام لأن الغاية الأولى عنده تدخل تحت المغيا لا الثانية لقولهم عمري من ستين إلى سبعين وعندهما تدخل الغايات استحسانا حتى يقع في الأولى ثنتان .
وفي الثانية ثلاث لقولهم خذ من ما لي من درهم إلى العشرة فإن له أخذ عشرة .
وعند زفر لا تدخل الغايتان كقولهم بعت من هذا الحائط إلى هذا الحائط فإن المبيع ما بينهما حتى لا يقع في الأولى شيء وفي الثانية تقع واحدة وهو