@ 16 @ وأما بالإضافة إلى الشعر والظفر والسن والريق والعرق فلا يقع بالإجماع وفي الفتح تفصيل فليطالع .
ولو طلقها نصف تطليقة أو سدسها أو ربعها طلقت واحدة وكذا الجواب في كل جزء سماه كالثمن أو قال جزء من ألف جزء من تطليقة لأن الشرع ناظر إلى صون كلام العاقل وصرفه ما أمكن عن الإلغاء ولذا اعتبر العفو عن القصاص عفوا فلما لم يكن للطلاق جزء كان كذكر كلها تصحيحا كالعفو فعلى هذا لو قال وجزء الطلقة تطليقة لكان أخصر وأشمل .
وفي المحيط هذا إذا لم يتجاوز من المجموع أجزاء تطليقة كقوله نصف تطليقة وسدسها وربعها فإنه تقع واحدة لأن الاسم إذا أعيد معرفة كان عين الأول وإن جاوز كما إذا قال نصف تطليقة وثلثها وربعها فالمختار أنه تقع ثنتان لأنه زاد على أجزاء تطليقة فلا بد وأن يكون الزيادة من تطليقة أخرى فتتكامل وهذا إذا أضيف الأجزاء إلى تطليقة واحدة ولو قال أنت طالق نصف تطليقة وثلث تطليقة وسدس تطليقة يقع ثلاثا لأنه أضاف كل جزء إلى تطليقة منكرة فاقتضى كل جزء تطليقة على حدة لأن الاسم إذا أعيد نكرة كان غير الأول .
وفي الفتح إخراج بعض التطليق لغو بخلاف إيقاعه فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث وهو قول محمد وهو المختار .
و يقع في قوله أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث على الصحيح لأن نصف التطليقتين طلقة واحدة وإذا جمع بين ثلاثة أنصاف تكون ثلاثة تطليقات ضرورة في ثلاثة أنصاف تطليقة ثنتان لأن ثلاثة أنصاف تطليقة يكون طلقة ونصفا فيتكامل النصف فيحصل طلقتان وقيل ثلاث لأن كل نصف يكون طلقة لأنه لا يقبل التجزئة فيصير