@ 13 @ دادمت طلاق كما في القهستاني يقع بكل منها واحدة رجعية وإن وصلية نوى بالمصدر ثنتين أو بائنة أما وقوع الطلاق باللفظة الأولى فلأن المصدر يذكر ويراد به الاسم يقال رجل عدل أي عادل ويكون المعنى أنت ذات الطلاق وأما بالثانية والثالثة فظاهر لأن بذكر النعت وحده وهو طالق يقع فبذكر المصدر معه معرفا أو منكرا أولى فلا يحتاج فيه إلى النية لأنه صريح فيه ويكون رجعيا ولا تصح نية الثنتين لأن جنس الطلاق ليس بمثنى إلا في الأمة فلو نوى به الثنتين في تطليق الأمة يقع ثنتان وقال زفر والشافعي يقع ما نوى من الأعداد وزاد في بعض النسخ الغير المعول عليها قوله وإن نوى بانت طالق واحدة وبطلاق أخرى وقعتا لأن كل واحد منهما يصلح للإيقاع بإضمار أنت فصار أنت طالق أنت طالق فيقع رجعيتان إذا كانت مدخولا بها وإلا لغا الثاني كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا ليست هذه المسألة أن تكون في النسخة المعول عليها إلا أن هذا منقول عن أبي يوسف وأبي جعفر ومنعه فخر الإسلام فتركها لتردده تدبر .
وإن نوى الثلاث وقعن لأن اللفظ مفرد فلا بد من مراعاته غير أن الفرد نوعان فرد حقيقي وهو أدنى الجنس وفرد حكمي وهو جميع الجنس فأيهما نوى صحت نيته لأن اللفظ يحتمله ولا كذلك التثنية كما بيناه .
وفي المبسوط إذا قال لآخر أخبر امرأتي بطلاقها فهي طالق سواء أخبرها به أو لا لأن حرف الباء للإلصاق فيكون معناه أخبرها بما أوقعت عليها من الطلاق موصولا بالإيقاع وذلك يقتضي إيقاعا سابقا وكذا لو قال احمل إليها طلاقها أو بشرها بطلاقها فهي طلاق بلغها أو لا وكذا لو قال أخبرها أنها طالق أو قل لها إنها طالق .
ويقع الطلاق بإضافته أي الطلاق الإضافة بطريق الوضع في أنت طالق ونحوه وبالتجوز فيما تعبر به عن الجملة إلى جملتها أي المرأة كما مر من قوله أنت طالق ونحوه وإنما ذكر تمهيدا