@ 12 @ يعلم معناه بخلاف الثانية فلا مخالفة تدبر .
وتقع بكل منها أو من هذه الألفاظ وما في معناها من ألفاظ الصريح طلقة واحدة رجعية لأنها مستعملة في الطلاق لا في غيره فكانت صريحة يعقب الرجعة بالنص وهو قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف الآية فقوله إمساك هو الرجعة فالتعبير بالإمساك يدل على بقاء النكاح ما دامت العدة باقية لأن الإمساك استدامة القائم لا إعادة الزائل .
وفي المحيط قال أنت طال بترخيم القاف حالة الرضا لا يقع ما لم ينو لأنه كالكناية ولو قال يا طال يقع وإن لم ينو لأن الترخيم يجري كثيرا في المنادى فصار كأنه أفصح بالقاف .
وإن وصلية نوى أكثر من واحدة لأن الطلاق لم يذكر بل ثبوته بطريق الاقتضاء والمقتضى يثبت بقدر الضرورة ولا ضرورة في الأكثر بل تندفع بالأقل المتيقن .
وقال زفر والأئمة الثلاثة يقع ما نوى وهو قول الإمام أولا ثم رجع عنه لأن الأكثر محتمل لفظه لأن ذكر الطالق ذكر للطلاق لغة كذكر العالم ذكر للعلم وفيه أجوبة وأسئلة في الأصول وشروح الهداية فليطالع أو نوى واحدة بائنة لأنه خالف الشرع حيث قصد بنيتها تنجيز ما علقه الشارع فيلغو قصده وقوله معطوف على قوله طلقتك أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا وكذا أنت مطلقة أو تطليقة أو طلقتك طلاقا أو بالفارسية تو طلاقي أو وسوبيا طلاق طلاق أو تو طلاق داده أو