@ 10 @ التصرفات فهي كالعبارة من الناطق استحسانا هذا إذا ولد أخرس أو طرأ عليه ودام وإن لم يدم لا يقع كما في التبيين ونقل عن المنتقى المريض الذي اعتقل لسانه لا يكون كالأخرس .
لا يقع طلاق صبي ولو مراهقا لفقد أهلية التصرف ومجنون لقوله عليه الصلاة والسلام كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي والمجنون وهذا ذكر ما علم بطريق المفهوم وإن كان معتبرا في الروايات لكنه في ذكره صريحا قوة ظاهرة .
وفي التنوير لو طلق الصبي ثم بلغ وقال أجزت ذلك الطلاق لا يقع بخلاف ما قال أوقعته فإنه يقع ونائم إنما لم يقع لانعدام الاختيار فيه وكذا المغمى عليه والمبرسم والمدهوش والمعتوه وهو اختلال العقل بحيث يختلط كلامه فيشبه مرة كلام العقلاء ومرة كلام المجانين .
و لا يقع طلاق سيد على زوجة عبده لأنه ليس بزوج واعتباره أي اعتبار عدد الطلاق بالنساء لا بالرجال وعند الثلاثة اعتباره بالرجال فطلاق الحرة ثلاث ولو كانت تحت عبد وطلاق الأمة ثنتان ولو تحت حر لقوله عليه الصلاة والسلام طلاق الأمة ثنتان وعدتها حيضتان هذا بحث طويل فليطالع في شروح الهداية .