@ 9 @ وإعتاقه خلافا للشافعي يعني لا يقع في أحد قوليه وهو اختيار الكرخي والطحاوي لأن الإيقاع بالقصد الصحيح وليس فيه ذلك كالنائم وهذا لأن شرط صحة التصرف العقل وقد زال فصار كزواله بالبنج والدواء ولنا أن العقل زال بسبب وهو معصية فيجعل باقيا زجرا له حتى لو شرب فصدع رأسه وزال عقله بالصداع لا يقع واختلفوا فيما إذا شرب الخمر مكرها أو شرب لضرورة فسكر وطلق .
وفي الخانية الصحيح عدم الوقوع كما لا يحد ولو سكر من الأنبذة المتخذة من الحبوب أو العسل لا يقع عند الشيخين وهو الصحيح كما في الخانية وعن محمد يقع .
وفي الأشباه الفتوى أنه إن سكر من محرم ويقع ولو زال بالبنج ولبن الرماك لا يقع وعن الإمام أنه إن كان يعلم حين شرب أنه بنج يقع وإلا لا وعنهما لا يقع من غير فصل وهو الصحيح كما في البحر .
وفي الجوهرة ولو سكر من البنج وطلق امرأته تطلق زجرا وعليه الفتوى .
انتهى لكن صحح صاحب البحر وغيره عدم الوقوع كما مر فالأولى أن يتأمل عند الفتوى لأنه من باب الديانات أو كان الزوج أخرس يقع بإشارته المعهودة فإنه إذا كانت له إشارة تعرف في نكاحه وغيره من