@ 503 @ يخرج سكران ويلعب به الصبيان كما في أكثر المعتبرات لكن في الفتح .
وفي حاشية المولى سعدي أفندي كلام فليطالع .
وفي المحيط الفتوى على قول محمد لكن الإفتاء بما في المتون أولى كما في البحر فليس فاسق كفئا لبنت صالح هذا بناء على أن أكثر بنات الصالحين صالحات وإلا فتجوز أن يكون بنته فاسقة فتكون كفئا لفاسق كما في أكثر الكتب والعبارة الظاهرة ما اختاره ابن الساعاتي وهي أن الفاسق لا يكون كفئا للصالحة .
وإن وصلية لم يعلن الفاسق في اختيار الفضلى وتعتبر الكفاءة مالا بأن يملك من المهر ما تعارفوا تعجيله لأنه بدل البضع وبأن يكسب نفقة كل يوم وما يحتاج إليه من الكسوة لأن بذلك يتمم الازدواج وقبل يعتبر أن يكون عند العقد مالكا لنفقة شهر وقيل لنفقة ستة أشهر وقيل لنفقة سنة .
وفي الذخيرة ولو كانت الزوجة صغيرة لا تطيق الجماع فهو كفء وإن لم يقدر على النفقة وكذا لو كان يجد نفقتها ولا يجد نفقة نفسه يكون كفئا لها كما في الشمني .
فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة غير كفء للفقيرة فللغنية بالطريق الأولى في ظاهر الرواية لأن المهر عوض بضعها فلا بد من تسليمه والنفقة تندفع بها حاجتها فلا بد منها وعن أبي يوسف أنه لو قدر على النفقة دون المهر يكون كفئا لأن المساهلة تجري في المهر ويعد الابن قادرا بيسار أبيه والآباء يتحملون المهر عن الأبناء عادة ولا يتحملون النفقة الدارة ولو قال غير كفء لأحد لكان أشمل إلا أن يقال لدفع من توهم أنه يكون كفئا لها كما في شرح الوقاية .
وفي المضمرات إن كان علويا أو عالما غير قادر على المهر المثل يكون كفئا للصغيرة الغنية والقادر عليهما أي المهر والنفقة كفء لذات أموال عظام عند أبي يوسف وهو الصحيح كما في أكثر المعتبرات لأن المال غاد ورائح فلا عبرة لكثرته مع أن الكثرة في الأصل مذموم قال صلى الله تعالى عليه وسلم هلك المكثرون إلا من قال بماله هكذا وهكذا يعني تصدق به خلافا