@ 502 $ الأصل لأن الرق عيب لأنه أثر الكفر فتعتبر الحرية $ فمسلم أو حر $ تفريع لما قبله $ أبوه كافر صفة جرت على غير من هي له أو رقيق غير كفء لمن لها أب في الإسلام أو الحرية لعدم المساواة واتفقوا على أن الإسلام لا يكون معتبرا في حق العرب لأنهم لا يتفاخرون به وإنما يتفاخرون بالنسب .
وفي المجتبى معتقة الشريف لا يكافئها معتق الوضيع .
وفي التجنيس لو كان أبوها معتقا وأمها حرة الأصل لا يكافئها المعتق ثم قال معتق النبطي لا يكون كفئا لمعتقة الهاشمي ومن له أب فيه أي في الإسلام أو فيها أي في الحرية غير كفء لمن لها أبوان فيه أو فيها لأن التعريف لا يحصل إلا بذكر الجد خلافا لأبي يوسف يعني من كان له أب مسلم أو حر يكون كفئا لمن يكون أبوه وجده مسلمين أو حرين إلحاقا للواحد بالاثنين كما هو مذهبه في تعريف الشاهدين ومن له أبوان كفء لمن لها آباء لأن ما فوق الجد لا يعرف غالبا والتعريف لازم فلا يشترط وتعتبر الكفاءة ديانة أي صلاحا وحسبا وتقوى كما في أكثر الكتب .
وفي الكرماني أو عدالة عند الشيخين هو الصحيح لأنه من أعلى المفاخر كما في الهداية وهو قوله هو الصحيح أي الصحيح اقتران قول الشيخين فإنه روي عن أبي حنيفة أنه مع محمد ورجحه السرخسي .
وقال الصحيح من مذهب أبي حنيفة أن الكفاءة من حيث الصلاح غير معتبرة وقيل هو احتراز عن رواية أخرى عن أبي يوسف أنه لم يعتبر الكفاءة في الدين وقال إذا كان الفاسق ذا مروءة كأعونة السلطان وكذا عنه إن كان يشرب المسكر سرا ولا يخرج وهو سكران يكون كفئا وإلا لا وحينئذ الأولى أن يكون قوله هو الصحيح احترازا عما روي عن كل منهما أنه لا تعتبر والمعنى هو الصحيح من قول كل منهما كما في الفتح خلافا لمحمد لأن التقوى من أمور الآخرة فلا يفوت النكاح بفواتها إلا إذا كان مستحقا به