@ 481 @ بامرأة ابنه ولو فرضت امرأة الابن ذكرا لجاز لأنه أجنبي عنها كما إذا جمع بين ابنتي العمين أو العمتين أو الخالين أو الخالتين قالوا ولا بأس بأن يتزوج الرجل امرأة ويتزوج ابنه أمها أو بنتها .
والزنا يوجب حرمة المصاهرة حتى لو زنى بامرأة حرمت عليه أصولها وفروعها وحرمت المزنية على أصوله وفروعه ولا تحرم أصولها وفروعها على ابن الواطئ وأبيه كما في المحيط للسرخسي وعند الشافعي لا يوجبها لأن المصاهرة نعمة فلا تنال بحرام .
وعن مالك روايتان لنا عموم قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ولأن كل تحريم تعلق بالوطء الحلال تعلق بالوطء الحرام ولأنه استمتاع كالحلال وفيه رمز إلى أنه لو أتاها في دبرها لم يحرم عليه فروعها على الصحيح كما في أكثر المعتبرات لكن هذا ليس بإطلاقه بل لو أتاها في دبرها فأنزل أما إذا لم ينزل فتثبت حرمة المصاهرة بالإجماع لأن اللمس بشهوة يوجبها إذا لم ينزل فالإتيان في دبرها يوجبها بطريق الأولى مع عدم الإنزال فعلى هذا لو وطئها فأفضاها لم تحرم عليه أمها لعدم تيقن كونه في الفرج إلا إذا حبلت وعلم كونه منه وعن أبي يوسف كره له الأم والبنت .
وقال محمد التنزه أحب إلي وعند بعضهم يوجبها مطلقا وبه أفتى شيخ الإسلام الأوزجندي .
وكذا يوجبها المس ولو بحائل ووجد حرارة الممسوس سواء كان عمدا أو سهوا أو خطأ أو كرها حتى لو أيقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده ابنته منها فقرصها بشهوة وهي ممن تشتهى لظن أنها أمها حرمت عليه الأم حرمة مؤبدة ولك أن تصورها من جانبها بأن أيقظته هي كذلك فقرصت ابنه من غيرها وفي مس الشعر روايتان ويشترط كونها مشتهاة حالا أو ماضيا فتثبت بمس العجوز بشهوة ولا تثبت بمس صغيرة لا تشتهى خلافا لأبي يوسف والمس شامل للتفخيذ والتقبيل والمعانقة لكن ثبوت الحرمة بالمس مشروط بأن يصدقها الرجل أنه بشهوة فإنه لو كذبها وأكبر رأيه أنه بغير شهوة لم تحرم وفي التقبيل والمعانقة حرمت ما لم يظهر عدم الشهوة كما في حالة الخصومة ويستوي فيها أن يقبل الفم أو الذقن أو الخد أو الرأس وقيل إن قبل الفم يفتى بها وإن ادعى أنه بلا شهوة وإن قبل غيره لا يفتى بها إلا إذا ثبتت الشهوة بشهوة فلو مس بغير شهوة ثم اشتهى عن ذلك المس لا تحرم عليه وما ذكر في حد الشهوة من أن الصحيح أن تنتشر الآلة أو تزداد انتشارا كما في الهداية وغيرها .
وفي الخلاصة وبه يفتى فكان هو المذهب وكثير من المشايخ لم يشترطوا سوى أن يميل إليها بالقلب ويشتهي أن يعانقها .
وفي الغاية وعليه الاعتماد وفائدة الاختلاف تظهر في