@ 480 @ ادعاء الأولية بلا بينة فالأولى أن يعلل بأن كل واحدة منهما لما برهنت واستحقت نصف المهر لزم كمال المهر بينهما نصفين .
و يحرم الجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا تحرم عليه الأخرى سواء كانت لنسب أو رضاع فلا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أختها أو بنت أخيها ولا بين امرأتين كل منهما عمة للأخرى ولا بين امرأتين كل منهما خالة للأخرى لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على ابنة أختها وهذا الحديث يصلح مخصصا لعموم الكتاب وهو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم لأن هذه الآية مخصوصة بالبنت والعمة من الرضاع وبالمشركة فيجوز تخصيصها بخبر الواحد مع أنه مشهور .
وفي البحر والمراد بالحرمة المؤبدة أما المؤقتة فلا تمنع ولذا لو تزوج أمة ثم لو تزوج سيدتها جاز لأنها حرمة مؤقتة بزوال ملك اليمين وقيل لا يجوز تزوج السيدة عليها نظرا إلى مطلق الحرمة بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها فإنه يجوز لأنه لو فرضت المرأة ذكرا جاز له أن يتزوج بنت الزوج لأنها بنت رجل أجنبي أما لو فرضت بنت زوج ذكرا كان ابن الزوج فلم يجز له أن يتزوج بها لأنها موطوءة أبيه لا منها .
وقال الباقاني نقلا عن البهنسي لا فائدة فيه إذ بنت الزوج لا تكون منها بل يوهم جواز الجمع إن كانت منها انتهى لكن في الإبهام بحث لأن المصنف قد ذكر حرمة الجمع بين امرأة وبنتها آنفا والمفهوم لا يعارض المنطوق تدبر .
ولم يذكره على صيغة الحصر كما في الخانية لأنه يجوز الجمع بين المرأة وامرأة ابنها فإن المرأة لو فرضت ذكرا لحرم عليه التزوج