@ 398 @ يمنع عنه كما في المستصفى وعلى هذا لو قال ولبس ثوب صبغ بما له طيب إلا بعد زواله كما في الإصلاح لكان أخصر وأولى ويجوز له أي للمحرم الاغتسال ودخول الحمام بحيث لا يزيل الوسخ ولو قال الاستحمام لكان أشمل وأخصر .
والاستظلال بالبيت والمحمل لأن عمر رضي الله تعالى عنه اغتسل وألقى على شجرة ثوبا واستظل وهو محرم لكن لم يصب رأسه ووجهه فلو أصاب أحدهما كره وشد الهميان بالكسر ما يجعل فيه الدراهم ويشد في وسطه .
وقال مالك يكره ذلك إذا كان فيه نفقة غيره وكذا يجوز السيف والسلاح والمنطقة والتختم والاكتحال .
وفي السراجية لو اكتحل بكحل فيه طيب مرة أو مرتين فعليه صدقة وإن أكثر فعليه دم ومقاتلة عدوه دفعا للضرر ويكثر التلبية ما استطاع فإنها سنة حال كونه رافعا بها صوته عقيب الصلوات وكلما علا شرفا بفتحتين أي مكانا مرتفعا أو هبط نزل .
واديا أي حضيضا وإن كان في الأصل مسيلا فيه الماء أو لقي ركبا بالفتح والسكون هم أصحاب الإبل في السفر دون غيرها من الدواب ولا يطلق على ما دون العشرة وليس بجمع راكب كما توهم وإنما ذكر الركب إخراجا للكلام مخرج العادة لا للاحتراز .
و يكثر المحرم التلبية بالأسحار ولو قال أو أسحر أي دخل وقت السحر لكان أولى وهو سدس آخر الليل وهو المأثور والأصل في ذلك أن التلبية كالتكبير في الصلاة فيؤتى بها عند الانتقال من حال إلى حال ووقت الاستيقاظ .