@ 397 @ أي قطع الظفر بالضم أو بضمتين وبالكسر شاذ سواء قلمه بنفسه أو غيره بأمره أو قلم ظفر غيره إلا إذا انكسر بحيث لا ينمو فلا بأس به وحلق شعر رأسه كلا أو بعضا أو بدنه والمراد بحلق بدنه إزالة شعره بأي شيء من الحلق والقص والنتف والتنوير والإحراق من أي محمل كان من الجسد مباشرة أو تمكينا ولو قال أخذ الشعر لشمل الجميع وقص لحيته أي قطعها كلا أو بعضا وستر رأسه أو وجهه .
وقال الشافعي يجوز للرجل ستر الوجه وغسل رأسه أو لحيته بالخطمي لأنه نوع طيب فيجب الدم عند الإمام إن فعل وعندهما عليه صدقة لأنه ليس بطيب ولكنه يقتل الهوام وعن أبي يوسف روايتان أخريان أحدهما أنه لا شيء عليه وأخرى أنه يجب عليه دمان ولبس قميص أو سراويل أو قباء لبسا معتادا كما إذا أدخل اليد في كم القباء والقميص لنهيه عليه الصلاة والسلام عن لبس المخيط أما إذا ألقى على كتفيه قباء فجاز أو عمامة أو قلنسوة لما فيهما من تغطية الرأس والظاهر أن ذكر ستر الرأس يغني عن ذكرهما أو خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل الكعبين أعني المفصلين اللذين وسط القدمين عند مقعد الشراك .
و ليجتنب لبس ثوب صبغ بزعفران أو ورس أو عصفر خلافا للشافعي في المعصفر إلا ما غسل حتى لا ينفض واختلف الشراح في شرحه فقيل لا يفوح وقيل لا يتناثر والثاني غير صحيح لأن العبرة للطيب لا للتناثر ألا ترى أنه لو كان مصبوغا له رائحة طيبة ولا يتناثر منه شيء فإن المحرم