@ 311 @ بما هو كذب بيقين مع يمينه أي صدق في دعوى هذه الأمور بيمينه وهو ظاهر الرواية والعبادات وإن كانت يصدق فيها بلا تحليف لكن تعلق هاهنا حق العبد وهو العاشر في الأخذ فهو مدعى عليه معنى لو أقر به لزمه فيحلف لرجاء النكول وعن أبي يوسف لا يمين عليه كما في سائر العبادات .
ولا يشترط إخراج البراءة أي العلامة بالدفع لعاشر آخر في الأصح لأنه قد يصنع إذ الخط يشبه الخط فلو جاء البراءة بلا حلف لم يصدق عند الإمام ويصدق عندهما على قياس الشهادة بالخط .
ولا يقبل في أدائه بنفسه خارج مصر أي إذا ادعى الأداء من الأموال الظاهرة أو من الأموال الباطنة بعد الإخراج إلى السفر فإنه لا يقبل ويضمن عندنا خلافا للشافعي .
ولا يقبل في السوائم ولو في المصر هاتان المسألتان وإن فهمتا عما سبق فهاهنا صرح بهما .
وما قبل من المسلم قبل من الذمي هذا ليس بجار على عمومه لأن الذمي لو قال أديتها إلى الفقراء في المصر لا يصدق كما يصدق المسلم لأن ما يؤخذ منه جزية ومصرفها مصالح المسلمين وليس له ولاية الصرف على الفقراء كما في التبيين وغيره فلو زاد إلا في ادعاء الأداء بنفسه إلى الفقير لكان أولى لا يقبل من الحربي أي جميع ذلك إلا قوله لأمته هي أم ولدي فيقبل لأن كونه حربيا لا ينافي الاستيلاد وإقراره بنسب من في يده صحيح إذا كان يولد مثله لمثله وأمومية الولد تبع للنسب ولو كان لا يولد مثله لمثله فإنه يعتق عليه عند الإمام رحمه الله تعالى ويعشر لأنه إقرار بالعتق فلا يصدق في حق غيره .
وإن مر الحربي ثانيا قبل مضي الحول بعد التعشير فإن مر بعد عوده إلى داره عشر ثانيا ولو في يوم واحد لقرب الدارين كما في جزيرة أندلس لأن ما يؤخذ منه بطريق الأمان وقد استفاده في كل مرة .
وإلا فلا يعشر ثانيا لأن الأخذ في كل مرة يؤدي إلى الاستيصال حتى يحول الحول قال ابن كمال الوزير وما قيل إذا قال أديت إلى عاشر آخر وفي تلك السنة عاشر آخر ينبغي أن يصدق فيه وإلا يؤدي إلى الاستيصال وهو لا يجوز مردود رواية ودراية