@ 310 @ لكن إن أخذوا الكل لا يأخذه أي العاشر الكل لأنه غدر بل يترك قدر ما يبلغه مأمنه أي موضع أمنه في الصحيح لأن الإيصال علينا فلا فائدة في أخذ الكل وقيل يأخذ الكل زجرا لهم .
وإن كانوا لا يأخذون منا شيئا لا يأخذ العاشر منهم شيئا لأنه أقرب إلى مقصود الأمان .
ولا يأخذ من القليل وإن وصلية أقر بأن في بيته ما يكمل النصاب لما كان مظنته أن يتوهم أن الشرط هو ملك النصاب مطلقا لا نصاب المرور دفعه بقوله ولا من القليل وإن أقر إلى آخره وبهذا يظهر بطلان اعتراض بعض الشراح بزيادته لكن في الهداية وغيرها وإن مر حربي بخمسين درهما لم يؤخذ منه شيء إلا أن يكونوا يأخذون منا من مثلها لأن الأخذ منهم بطريق المجازاة وهذا في الجامع الصغير .
وفي كتاب الزكاة لا يأخذ من القليل وإن كانوا يأخذون منه لأن القليل لم يزل عفوا ولأنه لا يحتاج إلى الحماية انتهى فعلى هذا يلزم على المصنف تفصيل تدبر .
ويقبل قول من أنكر من التجار الذين يمرون عليه تمام الحول ولو حكما كما في المستفاد وسط الحول أو الفراغ من الدين أي أنكر فراغ الذمة من الدين المطالب من العبد .
وفي البحر أطلق من الدين فشمل المستغرق للمال والمنقص للنصاب وهو الحق وبه اندفع ما في العناية من التقييد بالمحيط بماله واندفع ما في الخبازية من أن العاشر يسأله عن قدر الدين على الأصح فإن أخبره بما يستغرق النصاب يصدقه وإلا لا انتهى .
لكن إن هذا ليس بتام لأن الدين يشمل ما لا يكون منقصا للنصاب كما يشملهما فالحق التقييد كما لا يخفى تدبر أو ادعى الأداء بنفسه إلى الفقراء في المصر لأن الأداء كان مفوضا إليه فيه وولاية الأخذ بالمرور لدخوله تحت الحماية وإنما قال في المصر لأنه لو ادعى الدفع إليهم بعد الخروج من المصر لا يقبل في غير السوائم لأن حق الأخذ في السوائم للإمام في المصر وغيره ثم إذا لم يجز الإمام دفعه يضمن عندنا قيل الزكاة هو الأول والثاني سياسة وقيل هو الثاني والأول ينقلب نفلا هو الصحيح أو ادعى الأداء إلى عاشر آخر إن وجد عاشر آخر في تلك السنة أو نصب آخر في غير هذا المحل قيد به لظهور كذبه إذا لم يعلم وجود عاشر آخر لأن الأمين يصدق بما أخبر إلا