@ 307 @ وإن بالدنانير قومت بها وإن بلغت بكل منهما تقوم بالأروج ولو استويا رواجا يخير المالك وتقوم في المصر الذي هو فيه أو في مفازته القريبة وإن كان له عبد في بلد آخر يقوم في ذلك البلد الذي هو فيه ويقوم بالمضروبة وعند أبي يوسف إن كان ثمنها من النقود قومت بما اشتريت به وإن كان من غيرها قومت بالنقد الغالب وعند محمد قومت بالنقد الغالب على كل حال وتضم قيمتها أي العروض التي للتجارة إليهما أي الذهب والفضة ليتم النصاب فيزكي عن قفيز حنطة للتجارة وخمسة مثاقيل من ذهب قيمة كل مائتي درهم عند الإمام لأن الوجوب في الكل باعتبار التجارة وإن افترقت جهة الإعداد وعندهما لا شيء فيه .
ويضم أحدهما أي النقدين إلى الآخر بالقيمة عند الإمام للمجانسة من حيث الثمنية وعندهما بالأجزاء أي بالقدر فيزكي لو كانت له مائة درهم وخمسة دنانير قيمتها تبلغ مائة درهم عنده خلافا لهما ولو كانت له مائة درهم وعشرة دنانير قيمتها لا تبلغ مائة درهم تجب الزكاة عندهما وعنده لا وعند الشافعي لا يضم أحدهما إلى الآخر لتكميل النصاب واعلم أن السوائم المختلفة الجنس كالإبل والبقر والغنم لا يضم بعضها إلى بعض بالإجماع .
ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه أي إلى النصاب في حوله وحكمه أي في حكم المستفاد والحول وحكم الحول وجوب الزكاة أيضا فمن ملك مائتي درهم وحال الحول وقد حصلت في أثنائه أو في وسطه مائة درهم يضمها إليه ويزكي عن الكل وإنما قيد بمن جنسه لأن خلاف جنسه لا يضم بالاتفاق والمستفاد من جنسه لا يخلو من أن يكون حاصلا بسبب الأصل كالأولاد والأرباح أو بسبب مقصود في نفسه فإن كان الأول يضم بالإجماع وإن كان الثاني مثل أن يكون عند رجل مقدار ما يجب فيه الزكاة من سائمة فاستفاد من ذلك الجنس في أثناء الحول بشراء أو هبة أو غيرهما ضمها وزكى كلها عند تمام الحول عندنا خلافا للشافعي .
ونقصان النصاب أطلقه ليتناول كل نصاب تجب فيه الزكاة كالنقدين وعروض التجارة والسوائم في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه