@ 306 @ الخالصين وفيه إشعار بعدم الوجوب إذا تساوى أحدهما الغش وقيل تجب الزكاة احتياطا اختاره في الخانية والخلاصة وقيل فيه خمسة دراهم وقيل درهمان ونصف .
وما غلب غشه كالستوقة لأن الغالب عليها الغش تعتبر قيمته إذا كانت رائجة أو نوى التجارة لا وزنه وتشترط نية التجارة فيه أي فيما غلب غشه فإن لم تكن أثمانا رائجة ولا منوية للتجارة فلا زكاة فيها إلا أن يكون ما فيها من الفضة يبلغ النصاب بأن كانت كثيرة وتتخلص من الغش فإن كان ما فيها لا يتخلص فلا لأن الفضة فيها قد هلكت كما في أكثر الكتب لكن في الغاية الظاهر أن خلوص الفضة من الدراهم ليس بشرط بل المعتبر أن يكون في الدراهم فضة بقدر النصاب كالعروض ليكون ناميا .
ويجب في تبرهما بالكسر وهو ما يكون غير مضروب من الفضة والذهب وقد يطلق على غيرهما من المعدنيات كالنحاس والحديد إلا أنه بالذهب أكثر اختصاصا وقيل فيه حقيقة وفي غيره مجاز وحليهما سواء كان للنساء أو لا أو قدر الحاجة أو فوقها أو يمسكها للتجارة أو للنفقة أو للتجمل أو لم ينو شيئا .
وقال مالك المباح الاستعمال لا زكاة فيه وهو أظهر القولين عن الشافعي لأنه مبتذل ومباح فشابه ثياب البذلة ولنا أن السبب كونهما مال نام والنماء موجود وهو الإعداد للتجارة خلقة والدليل هو المعتبر بخلاف الثياب وحلي المرأة معروف جمعه حلي بالضم والكسر ولا يدخل الجواهر واللؤلؤ وبخلافه في بحث الإيمان وآنيتهما جمع إناء .
و تجب الزكاة أيضا في عروض تجارة بلغت قيمتها نصابا من أحدهما أي الذهب والفضة تقوم أي عروض التجارة بما هو أنفع للفقراء أيهما كان لقوله عليه الصلاة والسلام يقومها فيؤدي من كل مائتي درهم خمسة دراهم وهذا عند الإمام يعني نقوم بما يبلغ نصابا إن كان يبلغ بأحدهما دون الآخر احتياطا في حق الفقراء كما في التبيين ويحتمل أن يراد أنها تقوم بالأنفع إن كانت تبلغ بهما فإن كان التقويم بالدراهم أنفع قومت بها