@ 303 @ ويأخذ الساعي الوسط رعاية للجانبين بلا جبر لا الأعلى ولا الأدنى حتى لو وجبت بنت لبون مثلا لا يأخذ خيار بنت لبون ولا أردأها وإنما يأخذ وسط بنت لبون .
ولو أخذ البغاة الأخذ ليس قيدا احترازيا حتى لو لم يأخذوا منه الخراج وغيره سنين وهو عندهم لم يؤخذ منه شيء أيضا كما في التبيين زكاة السوائم أو العشر أو الخراج يفتى أربابها أن يعيدوها خفية أي يؤدونها إلى مستحقيها فيما بينهم وبين الله تعالى إخفاء وسرا إن لم يصرفوها في حقها إلا الخراج لأن الخراج يصرف إلى المقاتلة وهم منهم إذ أهل البغي يقاتلون أهل الحرب والزكاة مصرفها الفقراء ولا يصرفونها إليهم وقيل إذا نوى بالدفع التصدق عليهم تسقط الزكاة عنه وكذا الدفع إلى كل جائر لأنهم بما عليهم من التبعات فقراء والأول أحوط كما في الهداية .
وفي البزازية السلطان الجائر إذا أخذ صدقات الأموال الظاهرة تجوز وتسقط في الصحيح ولا يؤمر ثانيا .
باب زكاة الذهب والفضة والعروض بالضم جمع عرض بفتحتين حطام الدنيا أي متاعها سوى النقدين كما في العناية وكذا