@ 302 @ حتى لو هلك الأربع لا يسقط شيء من الشاة ثم إلى نصاب يليه فإن جاوز الهالك العفو يصرف إلى نصاب يليه كما لو هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا فالأربعة تصرف إلى العفو ثم أحد عشر إلى النصاب الذي يليه وهو ما بين خمسة وعشرين إلى ست وثلاثين حتى تجب بنت مخاض ثم وثم إلى أن ينتهي عند الإمام كما لو هلك عشرون منها ففي الباقي أربع شياه ولو هلك خمسة وعشرون ففي الباقي ثلاثة شياه ولو هلك ثلاثون ففي الباقي شاتان ولو هلك خمسة وثلاثون ففي الباقي شاة .
وعند أبي يوسف يصرف الهالك بعد العفو الأول إلى النصب أي إلى كل النصاب حال كونه شائعا كما لو هلك خمسة عشر منها فتجب في الباقي خمسة وعشرون جزءا من ستة وثلاثين جزءا من بنت لبون عنده كانت الأربعة الزائدة عفوا فيصرف الهالك إلى الأربعة أولا ثم الهلاك يشيع في الكل فيسقط بقدر الهالك والزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو عند الشيخين .
وعند محمد وزفر بهما أي بالنصاب والعفو لأن الزكاة وجبت شكرا لنعمة المال والكل نعمة وللشيخين قوله عليه الصلاة والسلام في خمس من الإبل شاة وليس في الزيادة شيء حتى تبلغ عشرا وهكذا قال في كل نصاب نفى الوجوب عن العفو وفرع على هذا الأصل فقال فلو هلك بعد الحول أربعون من ثمانين شاة تجب شاة كاملة وعند محمد نصف شاة لأن الهلاك يصرف إلى العفو فقط عند الإمام وعند محمد يصرف إليهما .
ولو هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا تجب بنت مخاض لما قررناه آنفا .
وعند أبي يوسف خمسة وعشرون جزءا من ستة وثلاثين من بنت لبون لما قدمناه آنفا .
وعند محمد نصف بنت لبون وثمنها لأن الهلاك يصرف إليهما جميعا فإذا هلك خمسة عشر من أربعين بقي خمسة وعشرون فيجب نصف وثمن من بنت لبون اعلم أن صرف الهلاك إلى العفو يتصور في جميع الأموال عند الإمام وعندهما فلا إلا في السوائم .