@ 291 @ يمتثل الأمر فيكون عاصيا والفرار من المعصية طاعة قيل وهذا أصح .
ولو اشترى عبدا أي مما تصح فيه نية التجارة فخرج الأرض الخراجية والعشرية للتجارة فنوى عند القبول استخدامه بطل كونه للتجارة لاتصال النية بالإمساك للاستخدام لأن الاستخدام ترك الفعل فيتم بمجرد النية كنية الإقامة وما نوى للخدمة لا يصير للتجارة بالنية ما لم يبعه فتكون في ثمنه زكاة إن كان من جنس ما تجب فيه الزكاة لأن التجارة فعل وعمل فلا يتم بمجرد النية كنية السفر والإسلام والإفطار حيث لا يحصل واحد منها بمجرد النية .
وكذا لا يصير للتجارة بمجرد النية ما ورث لأن النية تجردت عن العمل لما أن الميراث يدخل في ملكه بغير علمه وصنعه حتى أن الجنين يرث وإن لم يكن منه فعل إلا إذا كان الموروث من جنس ما تجب فيه الزكاة .
وإن نوى التجارة فيما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود كان لها أي للتجارة عند أبي يوسف خلافا لمحمد وذلك أن السبب لا يجب أن يكون شراء عند أبي يوسف خلافا لمحمد .
وقيل الخلاف بالعكس يعني ما نقل الإسبيجابي في شرح الطحاوي عن القاضي الشهيد أنه ذكر في مختلفه هذا الاختلاف على عكسه وهو أنه في قول الشيخين لا يكون للتجارة وفي قول محمد يكون لها كما في العناية .
ولغا تعيين الناذر للتصدق اليوم والدرهم والفقير يعني إذا قال الناذر علي أن أتصدق اليوم بهذا الدرهم على هذا الفقير فتصدق غدا درهما آخر على غير هذا الفقير يجزيه عندنا خلافا لزفر .