@ 290 @ منها شيئا قل أو كثر يؤدي بقدر ما قبض وفي الدين الناقص لا يجب ما لم يقبض النصاب ويحول عليه الحول وأما دين السعاية فذكر في النوادر الاختلاف فقال عند الإمام هو دين ضعيف وعندهما دين مطلق وعند الشافعي الديون كلها سواء تجب الزكاة فيها ويجب الأداء وإن لم يقبض كما في التحفة .
وفي المحيط الخلاف فيما إذا لم يكن له مال غير الديون فإن كان فيضم ما قبضه إلى ما عنده اتفاقا .
وشرط صحة أدائها أي كونها مؤداة نية لأنها عبادة مقصودة فلا تصح بدونها مقارنة للأداء المراد أن تكون مقارنة للأداء للفقير أو الوكيل ولو مقارنة حكمية كما إذا دفع بلا نية ثم حضرته النية والمال قائم في يد الفقير فإنه يجزيه بخلاف ما إذا نوى بعد هلاكه ولا يشترط علم الفقير بأنها زكاة على الأصح لما في البحر عن القنية والمجتبى الأصح أن من أعطى مسكينا دراهم وسماها هبة أو قرضا ونوى الزكاة فإنها تجزيه لأن العبرة لنية الدافع لا لعلم المدفوع إليه إلا على قول أبي جعفر .
أو لعزل المقدار الواجب فإنه إذا عزل من النصاب قدر الواجب ناويا للزكاة وتصدق إلى الفقير بلا نية سقطت زكاته قال المحشي يعقوب باشا يفهم من هذا أن عزل بعض المال الناقص عن قدر الواجب مثل عزل من عليه زكاة النصابين زكاة نصاب واحد لا يجزئ انتهى لكن يمكن التوجيه بالتخصيص لكونه أكثر وقوعا لا للاحتراز عن غيره .
ولو تصدق احترز به عما لو دفعه بنية واجب آخر فإنه يضمن الزكاة كما في الجوهرة بالكل ولم ينوها سقطت الزكاة لدخول الجزء الواجب فيه فلا حاجة إلى التعيين استحسانا والقياس أن لا تسقط قيل وهو قول زفر لأن النفل والفرض كلاهما مشروعان فلا بد من التعيين كالصلاة .
ولو تصدق بالبعض لا تسقط حصته عند أبي يوسف لأن البعض المؤدى غير متعين في الباقي لكون الباقي محلا للواجب خلافا لمحمد لأن الواجب شائع في الكل .
وتكره الحيلة لإسقاطها أي الزكاة عند محمد لأن الزكاة لنفع الفقراء وفي الحيلة إضرار بهم وهو المختار عند المصنف لأنه قدمه وعليه الفتوى خلافا لأبي يوسف لأنها امتناع عن الوجوب لا إبطال لحق الغير لأنه ربما يخاف أن لا