@ 288 @ أي مال أخذه السلطان أو غيره ظلما ووصل إليه بعده ودين كان قد جحد المديون سنين علانية لا سرا ولا بينة عليه ثم أقر بعده عند قوم وفي البحر فجميع ما ذكر من جملة المال الضمار بخلاف دين على مقر ملي أي غني أو معسر لأن الدين على المعسر ليس كالهالك لإمكان الوصول بواسطة التحصيل .
أو مفلس بتشديد اللام وفتحها من فلسه القاضي أي نادى في الناس بأنه مفلس لأن التفليس غير صحيح عند الإمام فكان وجوده كعدمه لأن المال غاد ورائح فلا يكون كالهالك أو جاحد عليه بينة هذا على قول أكثر المشايخ وعن محمد لا تجب الزكاة إذ ليس كل قاض يعدل ولا كل بينة تعدل .
وقال شمس الأئمة هو الصحيح كما في الخانية والتحفة أو علم به قاض لكن المفتى به عدم القضاء بعلم القاضي الآن خلافا لمحمد في المفلس لتحقق الإفلاس بالتفليس عنده وأبو يوسف مع محمد في تحقق الإفلاس حتى تسقط المطالبة إلى وقت اليسار ومع الإمام في حكم الزكاة فتجب لما مضى إذا قبض عندهما رعاية لجانب الفقراء كما في العناية وغيرها وبخلاف ما دفن في البيت ونسي مكانه لإمكان التوصل إليه بحفره والمراد بالبيت ما يكون في حرزه كما بين آنفا ولو قال في الحرز لكان أولى .
وفي المدفون في الأرض المملوكة أو الكرم اختلاف المشايخ وجه من قال بالوجوب إن حفر جميع الأرض والكرم ممكن فلا يتعذر الوصول إليه كما في البيت ووجه من قال بعدم الوجوب أن في حفر جميعها تعسرا أو حرجا وهو موضوع حتى لو كانت دارا عظيمة فالمدفون فيها يكون ضمارا كما في تاج الشريعة .
ويزكى الدين أي ما قبض من الدين