@ 287 @ المكاتب لكن خرج بالحرية فيخرج مرتين وكذا يخرج بقوله ملكا الرق لأن الرقيق لا يملك ولو ترك الحرية لكان أوجز وأولى .
فلا تجب $ تفريع على الشروط المذكورة $ على مجنون لم يفق يوما أي جزءا من الحول حتى إذا أفاق يوما من أوله إلى آخره تجب عليه الزكاة وهذا في الجنون العارض بعد البلوغ أما من بلغ مجنونا فعند الإمام يعتبر ابتداء الحول من وقت الإفاقة ولا صبي خلافا للشافعي فيهما .
ولا مكاتب لأن المكاتب ليس له ملك تام .
ولا مديون مطالب ولو بالجبر والحبس طلبا واقعا من العباد وهو إما الإمام في الأموال الظاهرة أي السوائم أو الملاك في الأموال الباطنة فإن الملاك نوابه لأن حق الأخذ كان للإمام في الأموال الظاهرة والباطنة إلى زمن عثمان رضي الله تعالى عنه ففوض الأموال الباطنة إلى أربابها خوفا عليهم من السعاة السوء أو الدين في دين العبد لأن المال مع الدين مشغول بالحاجة الأصلية وهي رفع الحبس عن المديون خلافا للشافعي في قدر دينه متعلق بقوله فلا تجب فإنه إذا كان له أربعمائة درهم مثلا وعليه دين كذلك لا تجب عليه الزكاة ولو كان دينه مائتين تجب زكاة مائتين .
ولا في مال ضمار بالكسر مخفي وشرعا مال زائل اليد غير مرجو الوصول غالبا وإنما لا تجب الزكاة عندهم لأن كلا من الملك والنماء فيه مفقود خلافا لزفر والشافعي حيث قالا تجب فيه الزكاة للسنين الماضية إذا وصلت يده إليه لأن السبب قد تحقق وفوات اليد غير مخل بالوجوب كمال ابن السبيل والحجة عليهما قول علي رضي الله تعالى عنه لا زكاة في مال الضمار وأما ابن السبيل فقادر بنائبه .
وهو المفقود أي كعبد مفقود وآبق وضال وجده بعد مضي الحول والساقط في البحر ثم استخرجه بعد مضي الحول والمغصوب الذي لا بينة عليه أي على من غصبه ومدفون في برية نسي مكانه ثم تذكر بعده خلافا للشافعي قال في شرح الطحاوي لو دفن ماله ثم نسي مكانه وتذكر بعد مضي الحول فإنه ينظر إن دفنه في حرزه كالبيت والحانوت تجب وإلا فلا .
وما أخذ مصادرة