@ 272 @ الفاء أي مقبول الشفاعة .
ومن أتى بعد تكبير الإمام لا يكبر حتى يكبر الإمام أخرى فيكبر معه صورته رجل أتى والإمام في صلاة الجنازة لا يكبر بين تكبيرتي الإمام بل ينتظر حتى يكبر الإمام وأخرى يكبر معه عند الطرفين فإذا سلم الإمام قضى المقتدي ما عليه من التكبير بغير دعاء قبل رفع الجنازة .
وقال أبو يوسف يكبر حين حضر ولا ينتظر كمن كان حاضرا حال التحريمة ولهما أن كل تكبيرة في صلاة الجنازة كركعة في غيرها والمسبوق بركعة لا يبتدئ بها وإنما لا ينتظر الحاضر لأنه بمنزلة المدرك وثمرة الخلاف فيمن جاء بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فعندهما لا يدخل مع الإمام وقد فاتته الصلاة وعنده يدخل كما في الشمني .
ولا تجوز راكبا أو قاعدا إلا بعذر استحسانا لأنها صلاة من وجه لوجود التحريمة فلا يترك من غير عذر احتياطا والقياس الجواز لأنها دعاء .
وتكره في مسجد جماعة إن كان الميت فيه أي في المسجد خلافا للشافعي وإن كان الميت خارجه أي المسجد وقام الإمام خارج المسجد ومعه صف والباقي في المسجد كذا في أكثر الكتب لكن في الإصلاح ولو كانت الجنازة والإمام وبعض القوم خارج المسجد وباقي القوم في المسجد كما هو المعهود في جوامعنا لا يكره باتفاق أصحابنا وإنما الاختلاف لو كانت الجنازة وحدها خارج المسجد والإمام والقوم في المسجد وكلام المصنف لا يدل على هذا تدبر اختلف المشايخ فقيل لا يكره وهو رواية النوادر عن أبي يوسف لأنه ليس فيه احتمال تلويث المسجد وقيل يكره لأن المسجد أعد لأداء المكتوبات فلا يقام فيه غيرها إلا لعذر .
ولا يصلى على عضو أي عضو كان هذا إذا وجد