@ 533 @ المسألتين وتمامه في السيد الشريف ثم اضرب سهام ورثة الميت الأول من تصحيح مسألته في وفق التصحيح الثاني على تقدير الموافقة أو في كله على تقدير المباينة فيكون الحاصل من ضرب سهام كل وارث منهم في هذا المضروب نصيبه من المبلغ المذكور والسبب أن التصحيح الثاني ووفقه ههنا بمنزلة الضروب في أصل المسألة ثمة و اضرب سهام ورثة الميت الثاني من تصحيح مسألته في وفق ما في يده على تقدير الموافقة أو في كله على تقدير المباينة فما خرج فهو أي الحاصل من هذا الضرب نصيب كل فريق لأن حق ورثة الميت الثاني إنما هو فيما في يده فصار سهام كل واحد منهم مضروبة فيه .
فإن مات ثالث من الورثة قبل القسمة فاجعل المبلغ الذي صح منهم المسألة الأولى والثانية مكان الأولى والثالث مكان الثاني في العمل كأن الميت الأول والثاني صارا ميتا واحدا فيصير الميت الثالث ميتا ثانيا .
وكذا تفعل إن مات رابع أو خامس وهلم جرا إلى غير النهاية فإنه لما صار تصحيح