@ 532 @ التصحيح الأول وبين التصحيح الثاني في ثلاثة أحوال هي المماثلة والموافقة والمباينة .
فإن استقام بسبب المماثلة نصيب الميت الثاني من فريضة الميت الأول على مسألته فبها ونعمت لأن التصحيح الأول ههنا بمنزلة أصل المسألة هناك والتصحيح الثاني ههنا بمنزلة رءوس المقسوم عليه ثمة وما في يد الميت الثاني بمنزلة سهامهم من أصل المسألة ففي صورة الاستقامة تصح المسألتان من التصحيح الأول كما إذا مات الزوج في المثال المذكور عن امرأة وأبوين لأن أصلها اثنا عشر فإذا أخذ الزوج منها ثلاثة والبنت ستة والأم اثنين بقي منها واحد يجب ردها على البنت والأم بقدر سهامهما فإذا رددنا المسألة إلى أقل مخارج فرض من لا يرد عليه صارت أربعة فإذا أخذ الزوج منها واحدا بقي ثلاثة فلا يستقيم على الأربعة التي هي سهام البنت والأم بينهما مباينة فيضرب هذه السهام التي هي بمنزلة الرءوس في ذلك الأقل فيحصل ستة عشر فللزوج منها أربعة وللبنت تسعة وللأم ثلاثة ثم تلك الأربعة التي هي للزوج منقسمة على ورثته المذكورين فلزوجته واحد منها ولأمه ثلث ما يبقى وهو أيضا واحد ولأبيه اثنان فاستقام ما في يد الزوج من التصحيح الأول على التصحيح الثاني وصحت المسألتان من التصحيح الأول .
وإلا أي وإن لم يستقم نصيب الميت الثاني من فريضة الميت الأول على مسألته فاضرب وفق التصحيح الثاني في جميع التصحيح الأول إن وافق نصيبه مسألته لأن في التصحيح إذا انكسر سهام طائفة واحدة عليهم وكان بين سهامهم ورءوسهم موافقة يضرب وفق عدد الرءوس في أصل المسألة فكذا هنا يضرب وفق التصحيح الثاني الذي هو بمنزلة الرءوس هناك في التصحيح الأول القائم هنا مقام أصل المسألة فيحصل به ما تصح منه المسألتان كما إذا ماتت البنت أيضا في ذلك المثال وخلفت كما ذكر ابنين وبنتا وجدة فإن ما في يدها في التصحيح الأول تسعة وتصحيح مسألتها ستة وبينهما موافقة بالثلث فيضرب ثلث الستة وهو اثنان في ستة عشر فالمبلغ وهو اثنان وثلاثون مخرج المسألتين وإلا أي وإن لم يوافق نصيبه مسألته فاضرب كل التصحيح الثاني في كل التصحيح الأول على قياس ما في باب التصحيح على تقدير المباينة بين رءوس الطائفة وبين سهامهم فالحاصل من الضرب مخرج المسألتين كما إذا ماتت في ذلك المثال الجدة التي هي أم المرأة المتوفاة أولا وخلفت زوجا وأخوين فإن ما في يدها تسعة كما عرفت آنفا وتصحيح مسألتها أربعة وبين التسعة والأربعة مباينة فاضرب حينئذ الأربعة في التصحيح السابق أعني اثنين وثلاثين يبلغ مائة وثمانية وعشرين فهي مخرج