@ 525 @ للذكر مثل حظ الأنثيين ثم يجعل الذكور من ذلك البطن على حدة ويجعل الإناث على حدة بعد القسمة على الذكور والإناث فيقسم نصيب كل طائفة على أول بطن اختلف كذلك إن كان فيما بينهما اختلاف وإلا أي وإن لم يكن بينهما اختلاف في الذكورة والأنوثة بأن يكون جميع ما توسط بينهما ذكورا فقط أو إناثا فقط دفع حصة كل أصل إلى فرعه .
وفي السراجية وشرحه وعند محمد تعتبر أبدان الفروع إن اتفقت صفة الأصول موافقا لهما وتعتبر الأصول إن اختلفت صفاتهم ويعطي الفروع ميراث الأصول مخالفا لهما كما إذا ترك ابن بنت وبنت بنت عندهما المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين باعتبار الأبدان أي أبدان الفروع وصفاتهم فثلث المال لابن البنت وثلثه لبنت البنت .
وعند محمد يكون المال بينهما كذلك لأن صفة الأصول متفقة ولو ترك بنت ابن بنت وابن بنت بنت عندهما المال بين الفروع أثلاثا باعتبار الأبدان ثلثاه للذكر وثلثه للأنثى وعند محمد المال بين الأصول أعني في البطن الثاني أثلاثا لبنت ابن البنت نصيب أبيها وثلثه لابن بنت البنت نصيب أمه وكذلك عند محمد إذا كان في أولاد البنات بطون مختلفة يقسم المال على أول بطن اختلف في الأصول ثم تجعل الذكور طائفة والإناث طائفة بعد القسمة فما أصاب للذكور من أول بطن وقع فيه الاختلاف يجمع ويعطي فروعهم بسحب صفاتهم إن لم يكن فيما بينهم وبين فروعهم من الأصول اختلاف في الذكورة والأنوثة بأن يكون جميع ما توسط بينهما ذكورا فقط أو إناثا فقط وإن كان فيما بينهما من الأصول اختلاف يجمع ما أصاب الذكور ويقسم على أعلى الخلاف الذي وقع في أولادهم ويجعل الذكور ههنا أيضا طائفة والإناث طائفة على قياس ما سبق وكذلك ما أصاب الإناث يعطي فروعهن إن لم تختلف الأصول التي بينهما وإن اختلفت يجمع ما أصاب لهن ويقسم على أعلى الخلاف الذي وقع في أولادهن وهكذا يعمل إلى أن ينتهي وتمامه فيهما إن شئت فليراجع وبقول محمد وهو أشهر