@ 524 @ الأم الثلث لأن قرابة الأب أقوى فيكون لهم الثلثان والثلث لقرابة الأم مثاله أبو أم الأب وأبو أب الأم وهذا لا يتصور في الفروع وإنما يتصور في الأصول والعمات والأخوال ثم يعتبر الترجيح في كل فريق كما لو انفرد يعني إذا كان لأبي الميت جدان من جهتين وكذلك لأمه فلقوم الأب الثلثان ولقوم الأم الثلث ثم ما أصاب قوم الأب ثلثاه لقرابته من جهة أبيه وثلثه لقرابته من جهة أمه وكذلك ما أصاب قوم الأم كما لو انفرد أيضا مثاله أبو أم أبي الأب وأبو أبي أم الأب وأبو أم أبي الأم وأبو أبي أم الأم وعند الاستواء في القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين لأن الأصل في المواريث تفضيل الذكر على الأنثى وإنما ترك هذا الأصل في الإخوة والأخوات لأم للنص على خلاف القياس .
وتعتبر أبدان الفروع المتساوية الدرجات إن اتفقت صفة الأصول في الذكورة والأنوثة كابن البنت وبنت البنت لإدلاء كلهم بوارث .
وكذا إن اختلفت صفة الأصول عند أبي يوسف وحسن بن زياد كبنت ابن البنت وابن بنت البنت لخلوهم عن ولد الوارث فإن كانت الفروع ذكورا فقط أو إناثا فقط تساووا في القسمة وإن كانوا مختلفين فللذكر مثل حظ الأنثيين ولا تعتبر في القسمة صفات أصولهم أصلا وهو رواية شاذة عن الإمام وعند محمد تؤخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع ويقسم المال على أول بطن وقع فيه الاختلاف أي اختلاف الأصول بالذكورة والأنوثة