@ 508 @ بالألف لأنه في موضع النصب مولاه وابن مولاه فماله كله لابن مولاه لما أن الابن وابن الابن وإن سفل مقدم على الأب وهذا عند الطرفين وعند أبي يوسف للأب السدس والباقي للابن هذا قوله الآخر وهو إحدى الروايتين عند ابن مسعود وبه قال شريح والنخعي وقولهما هو اختيار سعيد بن المسيب ومذهب الشافعي والقول الأول لأبي يوسف .
ولو كان مكان الأب جد فكله للابن اتفاقا وذلك لأن الأب كالابن في العصوبة بحسب الظاهر لأن اتصال كل منهما بالميت بلا واسطة وكون الابن أقرب يحتاج إلى ما مر من أن زيادة قربه أمر حكمي فوقع الخلاف هناك بخلاف الجد فإن اتصاله بواسطة الأب فيكون الأب أقرب من الجد ويكون الابن أقرب منه بلا اشتباه فلا يزاحمه الجد في الولاء أما ابن الابن مع الجد فالأظهر أن يرث ابن الابن عند أبي يوسف أيضا لأنه أشبه بالابن من الجد بالأب كما في الفتاوى .
ولو ترك جد مولاه وأخا مولاه فالجد أولى ويكون الولاء كله للجد عند الإمام لأنه أقرب للميت في العصوبة من الأخ على مذهبه وعندهما يستويان فيكون الولاء بينهما نصفين والعصبة إنما يأخذ ما فضل عن ذوي الفروض كما مر .
فلو تركت زوجا وإخوة لأم وإخوة لأبوين وأما