@ 507 @ عنهما فإن الأخت لا تصير عصبة مع البنات عنده .
وعصبة ولد الزنا وولد الملاعنة مولى أمه لأنه لا أب له والنبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألحق ولد الملاعنة بأمه فصار كشخص لا قرابة له من جهة الأب فيرثه قرابة أمه ويرثهم فلو ترك أما وبنتا والملاعن فللبنت النصف وللأم السدس والباقي يرد عليهما كأنه لم يكن له أب .
وكذا لو كان معهما زوج أو زوجة أخذ فرضه والباقي بينهما فرضا وردا ولو ترك أمه وأخاه لأمه وابن الملاعن فلأمه الثلث ولأخيه لأمه السدس والباقي رد عليهما ولا شيء لابن الملاعن لأنه لا أخ له من جهة الأب .
ولو مات ولد ابن الملاعنة ورثه قوم أبيه وهم الإخوة ولا يرثونه قوم جده وهم الأعمام وأولادهم وبهذا تعرف بقية مسائله وهكذا ولد الزنا إلا أنهما يفترقان في مسألة واحدة وهو أن ولد الزنا يرث من توأمه ميراث أخ لأم وولد الملاعنة يرث التوأم ميراث أخ لأب وأم كما في الاختيار والأب مع البنت صاحب فرض وعصبة كما مر ذكره .
وآخر العصبات مولى العتاقة لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب ولأنه أحياه معنى بالإعتاق فأشبه الولادة ثم عصبته أي عصبة مولى العتاقة على الترتيب المذكور بأن يكون جزء المولى أولى وإن سفل ثم أصوله ثم جزء أبيه ثم جزء جده يقدمون بقوة القرابة عند الاستواء وبعلو الدرجة عند التفاوت فمن ترك أب الأولى