@ 314 @ الدم على التأبيد قوله على التأبيد صفة لموصوف محذوف تقديره حقنا واحترز به عن المستأمن فإن في قتله شبهة الإباحة بالعود إلى دار الحرب فلا يكون محقون الدم على التأبيد وقوله عمدا قيد للقتل أي قتل عمد فهو منصوب على أنه مفعول مطلق لبيان النوع واحترز به عن القتل غير العمد فإنه لا يجب فيه القصاص فيقتل الحر بالحر لكمال المماثلة و يقتل بالعبد لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس وقوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى الآية ولقوله عليه الصلاة والسلام العمد قود ولأن القود يعتمد على المساواة في العصمة وهي إما في الدين أو في الدار ولأن التخصيص بالذكر في قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد لا ينفي ما عداه مع أن اللام لتعريف العهد لا لتعريف الجنس على ما قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب نزول هذه الآية وعند الشافعي لا يقتل الحر بالعبد لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد وأنت خبير بأن حمل اللام في قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد على العهد كما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في سبب النزول يحسم مادة .
الاستدلال بها رأسا لأن مبنى استدلال الشافعي على حمل اللام للجنس وليس كذلك .
المسلم بالذمي لعمومات الكتاب والسنة ولما روي أنه عليه الصلاة والسلام قتل مسلما بذمي وإنما أعطوا الجزية لتكون أموالهم كأموالنا ودماؤهم كدمائنا خلافا للشافعي لقوله عليه الصلاة والسلام لا يقتل مؤمن بكافر ولأنه لا مساواة بينهما وقت الجناية وكذا الكفر مبيح فيورث الشبهة ولنا أن المساواة في العصمة ثابتة نظرا إلى التكليف أو