@ 313 @ تعالى فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله وقد قضى به عمر رضي الله تعالى عنه في ثلاث سنين بمحضر من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فصار إجماعا .
وأما قتل بسبب أي بكونه سببا للقتل وهو أي القتل بسبب نحو أن يحفر بئرا أو يضع حجرا في غير ملكه بلا إذن من له الإذن وهو قيد للمتعاطفين فيهلك به إنسان نبه بقوله في غير ملكه على أنه لو فعله في ملكه لا يضمن ما تلف به لأنه مأذون في فعله فلم يكن متعديا فيه ومما ينبغي أن يعلم أنه إذا مشى الهالك عليه بعد علمه بالحفر فإنه لا يلزم على الحافر شيء وموجبه أي كل واحد من الحفر ووضع الحجر الدية على العاقلة لأنه سبب التلف وهو متعد فيه بالحفر ووضع الحجر فجعل كالمباشر للقتل فتجب فيه الدية صيانة للأنفس فتكون على العاقلة لأن القتل بهذا الطريق دون القتل بالخطأ فيكون معذورا فتجب على العاقلة تخفيفا عنه لا في الخطأ بل أولى لعدم القتل منه مباشرة ولهذا قال لا تجب الكفارة فيه وفي المجتبى وفيه ذنب الحفر والوضع في غير ملكه دون ذنب القتل قالوا ولا إثم فيه معناه لا إثم فيه إثم القتل دون إثم الحفر والوضع وكلها أي ما ذكر من أنواع القتل كالعمد وشبهه والخطأ توجب حرمان الإرث إلا هذا أي إلا القتل بسبب فإنه لا يوجب حرمان الإرث كما لا يوجب الكفارة .
وقال الشافعي هو ملحق بالخطأ في الأحكام .
باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه لما فرغ من بيان أقسام القتل وكان من جملتها العمد وهو قد يوجب القصاص وقد لا يوجبه احتاج إلى تفصيل ذلك في باب على حدة فقال يجب القصاص بقتل من محقون