@ 303 @ للراهن بعه في الدين إلا أن يختار أن يؤدي عنه فإن أدى بطل دين المرتهن كما ذكرنا في الفداء وإن لم يؤد وبيع العبد في الدين يأخذ صاحب دين العبد دينه وتمامه في الهداية والكافي فليطالعهما وفي المنح لو رهن حيوانا من غير بني آدم فجنى البعض على البعض كان هدرا ويصير كأنه هلك بآفة سماوية ولو رهن عبدين كل واحد منهما يساوي ألفا بألفين فقتل أحدهما الآخر أو جنى أحدهما على الآخر فيما دون النفس قل الأرش أو كثر لا تعتبر الجناية ويسقط دين المجني عنه بقدره ولو كانا جميعا رهنا بألف فقتل أحدهما الآخر فلا دفع ولا فداء ويبقى القاتل رهنا بسبعمائة وخمسين ولو رهن عبدا أو دابة فجناية الدابة على العبد هدر وجناية العبد على الدابة معتبرة حسب جناية العبد على عبد آخر .
ولو مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين لأن الوصي قائم مقامه فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره أي الوصي بذلك أي بالبيع لأن القاضي نصب ناظرا لحقوق المسلمين إذا عجزوا عن النظر لأنفسهم وقد تعين النظر في نصب الوصي ليؤدي ما عليه لغيره ويستوفي حقوقه من غيره ولو كان الدين على الميت فرهن الوصي بعض التركة عند غريم له من غرمائه لم يجز وللآخرين أن يردوه ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن .
فصل هذا الفصل كالمسائل المتفرقة التي تذكر في أواخر الكتب رهن رجل عصيرا أي عصير عنب عند رجل قيمته عشرة دراهم بعشرة دراهم فتخمر العصير أي صار خمرا ثم تخلل أي صار خلا وهو أي والحال أنه يساويها أي عشرة دراهم فهو أي العصير المذكور الذي صار خلا بعد أن صار خمرا رهن بها أي بعشرة دراهم لأن عقد الرهن لم يبطل بالخمر لأن ما صلح محلا للبيع صلح محلا للرهن لأن المحلية إنما تكون بالمالية فيهما والخمر لا يصلح محلا لابتداء البيع ويصلح لبقائه فإن من باع عصيرا فتخمر في يد البائع بقي