@ 302 @ كذا هذا وإن قتله أي العبد الرهن الذي يساوي ألفا قبل نزول السعر إلى مائة أو بعد النزول عبد هو يعدل مائة فدفع بصيغة المجهول به أي دفع العبد الجاني مقام العبد المقتول بسبب قتله افتكه الراهن بكل الدين وهو الألف عند الشيخين لأن التغير لم يظهر في نفس العبد إذا العبد الثاني قام مقام الأول من حيث أنه دم ولحم فكأنه تراجع سعره إلى مائة فلو كان الأول قائما وتراجع سعره لم يكن له خيار فكذلك هنا وعند محمد هو بالخيار إن شاء دفعه أي العبد المدفوع إلى المرتهن بدينه ولا شيء عليه غيره .
وإن شاء افتكه بالدين لأنه تغر في ضمان المرتهن فأوجب التخيير .
وقال زفر يصير رهنا بمائة لأن يد المرتهن يد الاستيفاء وقد تقرر بالهلاك إلا أنه أخلف بدلا بقدر العشرة فيبقى الدين بقدره .
وإن جنى العبد الرهن خطأ فداه المرتهن لأن ضمان الجناية على المرتهن والعبد كله في ضمانه ودينه مستغرق لرقبته وعلى تقدير الفداء يبقى الدين والعبد رهنا فليس له ولاية الدفع إلى ولي القتل إذ الدفع للمالك وهو ليس بمالك ولا يرجع المرتهن .
على الراهن بشيء من الفداء لأن العبد كله مضمون وجناية المضمون كجناية الضامن فلو رجع على الراهن رجع الراهن عليه ولا يفيد فإن أبى أي امتنع المرتهن من الفداء دفعه الرهن إلى ولي الجناية أو فداه أي يقال للراهن افعل واحدا من الدفع والفداء إن شاء يدفعه وإن شاء يفدي عنه وسقط الدين تاما بفعل كل منهما من الراهن إن كان الدين أقل من قيمة الرهن أو مساويا وإن كان الدين أكثر يسقط من الدين مقدار قيمة العبد ولا يسقط الباقي كما في أكثر المعتبرات فعلى هذا لو قيده كما قيدناه لكان أولى تدبر وفي بعض المعتبرات إذا ولدت المرهونة ولدا فقتل إنسانا خطأ أو استهلك مال إنسان فلا ضمان على المرتهن بل يخاطب الراهن بالدفع أو الفداء في الابتداء لأنه غير مضمون على المرتهن فإن دفع خرج من الرهن ولم يسقط شيء من الدين كما لو هلك في الابتداء وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالهما ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته فإن ادعى المرتهن الدين الذي لزم العبد فدينه على حاله كما في الفداء وإن أبى قيل