@ 299 @ وهلك عند مرتهنه صار مستوفيا دينه إن كانت قيمته مثل الدين أو أكثر أو صار مستوفيا قدر قيمة الرهن لو كانت قيمته أقل من الدين وطالب راهنه بباقيه أي بباقي الدين إذا لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته .
ووجب للمعير على المستعير مثل الدين لو صار مستوفيا دينه بأن كانت قيمته كالدين أو أكثر لأنه قضى دينه كله أو قدر القيمة لو صار مستوفيا قدر قيمة الرهن لأنه قضى ذلك القدر من دينه ولا تجب عليه قيمته مطلقا لأنه قد وافق فلا يكون متعديا .
ولو هلك عند المستعير قبل الرهن أو بعد فكه عن الرهن لا يضمن لأنه لم يصر قاضيا دينه به وهو الموجب للضمان على ما بيناه .
وإن وصلية كان قد استعمل من قبل بالاستخدام أو بالركوب أو نحو ذلك لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا للشافعي ولو أراد المعير افتكاك الرهن بقضاء دين المرتهن من عنده فله ذلك وليس للمرتهن أن يمتنع من تسليم الرهن بل يكون مجبورا على الدفع لأن قضاءه كقضاء الراهن في استخلاص ملكه ويرجع المعير بما أدى على الراهن .
لكونه غير متبرع في القضاء لأنه سعى في استخلاص ماله ولو قال المستعير هلك في يدي قبل الرهن أو بعد الفكاك وادعى المعير هلاكه عند