@ 298 @ وصح استعارة شيء ليرهنه ذلك الشيء لأنه متبرع بإثبات ملك اليد فيعتبر بالتبرع بإثبات ملك العين واليد وهو قضاء الدين بماله ويجوز أن ينفصل ملك اليد عن ملك العين ثبوتا للمرتهن كما ينفصل في حق البائع زوالا لأن البيع يزيل الملك دون اليد فإن أطلق المعير ولم يقيده بشيء رهنه أي المستعير بما شاء من قليل أو كثير عند من شاء عملا للإطلاق وإن قيد المعير ما أعاره للرهن بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به فليس للمستعير أن يتجاوز عنه إذ كل ذلك لا يخلو عن إفادة شيء من التيسر والحفظ والأمانة ثم بين فائدته فقال فإن خالف ما قيده به المعير فهلك كان ضامنا فإن شاء المعير ضمن المستعير قيمته ويتم الرهن بينه أي بين المستعير والراهن وبين مرتهنه لأن كل واحد منهما متعد في حقه فصار الراهن كالغاصب والمرتهن كغاصب الغاصب أو المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمنه وبدينه على المستعير لما مر في الاستحقاق وإن خالف إلى خير بأن عين له أكثر من قيمته فرهنه بأقل من ذلك بمثل قيمته أو أكثر فإنه لا يضمن .
وإن وافق المستعير في ارتهانه بعدما عينه المعير