@ 296 @ في كل الدين بلا رجوع لأن كسب المدبر والمستولد ملك المولى فيسعيان في كل دينه بلا رجوع وإتلافه أي إتلاف الراهن الرهن كإعتاقه موسرا أي إن كان الدين حالا أخذ منه كل الدين وإن كان مؤجلا أخذ قيمته ليكون رهنا عنده إلى زمان حلول الأجل .
وإن أتلفه أي الرهن أجنبي أي غير الراهن ضمنه أي المتلف المرتهن قيمته أي الرهن يوم هلك فكانت القيمة رهنا مكانه لأنه أحق بعين الرهن حال قيامه فكذا في استرداد ما قام مقامه والواجب في هذا المستهلك قيمته يوم هلك باستهلاكه بخلاف ضمانه على المرتهن تعتبر قيمته يوم القبض حتى لو كانت قيمته يوم الاستهلاك خمسمائة ويوم الارتهان ألفا غرم خمسمائة وكانت رهنا وسقط من الدين خمسمائة لأن المعتبر في ضمان الرهن يوم قبضه كما مر لأنه به دخل في ضمانه لأنه قبض الاستيفاء إلا أنه يتقرر عند الهلاك ولو استهلكه المرتهن والدين مؤجل ضمن قيمته لأنه أتلف مال الغير وكانت رهنا في يده حتى يحل الأجل لأن الضمان بدل العين فإنه حكمه ويؤجل الدين والمضمون من جنسه حقه استوفى المرتهن منه دينه ورد الفضل على الراهن إن كان فيه فضل وإن كان دينه أكثر من قيمته رجع بالفضل وإن نقصت عن الدين بتراجع السعر إلى خمسمائة وقد كانت قيمته يوم القبض ألفا وجب بالاستهلاك خمسمائة وسقط من الدين خمسمائة لأن ما انتقص كالهالك وسقط من الدين بقدره وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر ووجب عليه الباقي بالإتلاف وهو قيمته يوم التلف كما في الهداية وغيرها وهو مشكل فإن النقصان بتراجع السعر إذا لم يكن مضمونا عليه ولا معتبرا فكيف يسقط من الدين خمسمائة سوى ما ضمن بالإتلاف وكيف يكون ما انتقض به كالهالك حتى يسقط الدين بقدره وهو لم ينتقض إلا بتراجع السعر وهو لا يعتبر فوجب أن لا يسقط بمقابلته شيء من الدين كما في التبيين لكن الإشكال يضمحل بقول صاحب الهداية وغيره وتعتبر قيمته يوم القبض فهو مضمون بالقبض السابق لا بتراجع السعر إذ لا شك أن القبض السابق مضمون عليه لأنه قبض .
استيفاء فبالهلاك يتقرر الضمان ولما كان المعتبر قيمته يوم القبض وقد كانت قيمته يوم القبض ألفا ثم انتقصت منهما خمسمائة بتراجع السعر سقط عن الدين لا محالة مقدار تمام الألف خمسمائة منه بإتلافه خمسمائة منه بقبضه السابق حيث كانت قيمته وقت القبض ألفا تاما ولا تأثير في سقوط شيء منه بتراجع السعر أصلا وهذا ظاهر من عبارة الهداية وغيرها تدبر .
ولو أعار المرتهن الرهن أي فعل به مثل ما يفعل بالعارية وإلا فالعارية تمليك