@ 295 @ كذلك هنا ولو باعه الراهن من رجل ثم باعه بيعا ثانيا من غيره قبل أن يجيزه المرتهن فالثاني موقوف أيضا على إجازته لأن الأول لم ينفذ والموقوف لا يمنع توقف الثاني فلو أجاز المرتهن البيع الثاني جاز الثاني ولو باع الراهن ثم أجر أو رهن أو وهب من غيره وأجاز المرتهن هذه العقود جاز البيع الأول والفرق هو أن المرتهن ذو حظ من البيع الثاني لأنه يتعلق حقه ببدله فيصح تعيينه لتعلق فائدته به إذ لا حق له في هذه العقود لأنه لا بدل في الهبة والرهن والذي في الإجارة بدل المنفعة لا بدل العين وحقه في مالية العين لا في المنفعة فكانت إجازته إسقاطا لحقه فزال المانع فنفذ البيع الأول فوضح الفرق كما في الهداية .
وصح عتق الراهن موسرا كان أو معسرا الرهن أي العبد الرهن بلا إذن المرتهن .
و كذا يصح تدبيره واستيلاده عندنا لأنه تصرف صدر عن الأهل ووقع في المحل فخرجوا من الرهينة لبطلان المحلية فلا يجوز استيفاء الدين منهم وإنما لا ينفذ ببيعه للعجز عن التسليم والبيع مفتقر إلى القدرة على التسليم بخلاف الإعتاق ولهذا ينفذ إعتاق الآبق دون بيعه فإن كان الراهن موسرا طولب بدينه إن كان حالا لأنه لو طولب بأداء القيمة تقع المقاصة بقدر الدين فلا فائدة فيه وأخذت قيمة الرهن أي أخذ المرتهن من الراهن قيمة العبد فجعلت أي القيمة رهنا مكانه لو كان الدين مؤجلا حتى يحل الدين لأن السبب الضمان متحقق وفي التضمين فائدة وهو أن يكون الكل رهنا فإذا حل الدين اقتضاه بحقه إذا كان من جنس حقه ورد الفضل كما في الهداية .
وإن كان الراهن معسرا سعى العبد المعتق في الأقل من قيمته ومن الدين .
أي إن كانت القيمة أقل سعى العبد في القيمة وإن كان الدين أقل من القيمة سعى في الدين وإنما يسعى لأنه لا يتمكن المرتهن من استيفاء حقه من الراهن الفقير فيأخذ من المنتفع بالعتق وهو العبد بمقدار ماليته إذ ليس عليه أن يسعى فيما زاد على مقدارها ورجع العبد به أي بما سعى على سيده إذا أيسر لأنه قضاه بإلزام الشرع ومن قضى دين غيره وهو مضطر فيه يرجع عليه بخلاف المستسعى في إعتاق أحد الشريكين لأنه يؤدي ضمانا عليه لأنه إنما يسعى لتحصيل العتق عنده ولتكميله عندهما .
وقال الشافعي إنه ينفذ إن كان موسرا لإمكانه تضمينه ولا ينفذ إن كان معسرا .
و سعي المدبر وأم الولد في التدبير والاستيلاد