@ 281 @ مضمون بالثمن حتى لو هلك ذهب بالثمن فلا يجب على البائع شيء فالرهن لا يجوز إلا بالأعيان المضمونة بنفسها كما مر ولا يجوز بالأعيان المضمونة بغيرها كالرهن وإن هلك الرهن بالمبيع ذهب بغير شيء لأنه لا اعتبار بالباطل فلا يجب على المشتري شيء وقال شيخ الإسلام أنه فاسد لأن البيع والرهن مال والفاسد ملحق بالصحيح بالأحكام .
وفي المبسوط أنه جاز الرهن به فيضمن بالأقل من قيمته ومن قيمة العين وبه أخذ الفقيه أبو سعيد البردعي وأبو الليث قيل الأعيان ثلاثة عين غير مضمونة أصلا كالأمانات وعين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه وعين غير مضمونة بنفسها بل مضمونة بغيرها هو سقوط الثمن فصار هذا للتسمية بالعين المضمونة بالغير .
ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس أي لا يجوز رهن الكفيل شيئا عند المكفول له ليسلم نفس المكفول به إليه لأن استيفاءه من الرهن متعذر .
وفي الخانية رجل تكفل عن رجل بمال ثم إن المكفول عنه أعطى الكفل رهنا ذكر في الأصل أنه لو كفل بمال مؤجل على الأصيل فأعطاه المكفول عنه رهنا بذلك جاز الرهن ولو كفل رجل على أنه إن لم يواف به إلى سنة فعليه المال الذي عليه وهو ألف درهم ثم أعطاه المكفول عنه بالمال رهنا إلى سنة كان الرهن باطلا وكذا لو كان الكفيل قال للطالب في الكفالة إن مات فلان ولم يؤد المال فهو علي ثم أعطاه المكفول عنه رهنا لم يجز .
ولا يجوز الرهن بالقصاص في النفس وما دونها عند ولي القصاص لئلا يمتنع عما وجب عليه لما مر من أن استيفاء القصاص من الرهن غير ممكن بخلاف الجناية خطأ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن .
ولا بالشفعة أي لا يجوز .
رهن البائع والمشتري عند الشفيع ليسلم الدار بالشفعة لأن استيفاء المبيع من الرهن غير ممكن إذ لو هلك المبيع لا يلزمه الضمان .
ولا يجوز بأجرة النائحة أو المغنية لأن الإجارة على ذلك باطلة شرعا فالرهن أيضا باطل لكونه في مقابلة عمل غير جائز أصلا .
ولا يجوز رهن المولى شيئا بالعبد الجاني أو العبد المديون لأنه غير مضمون على المولى فإنه لو هلك العبد لا يجب على المولى شيء فإذا لم يصح الرهن في هذه الصورة فللراهن أن يأخذ الرهن من المرتهن حتى لو هلك الرهن في يد المرتهن قبل الطلب يهلك بلا شيء إذ لا حكم للباطل فيبقى القبض بإذن المالك .
ولا يجوز للمسلم رهن الخمر ولا ارتهانها من مسلم أو ذمي لأن المسلم لا يملك