@ 280 @ يمنع الصحة ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن لأنه تابع لاتصاله به فيدخل تبعا تصحيحا للعقد بخلاف البيع لأن بيع النخيل بدون الثمر جائز فلا ضرورة إلى إدخاله من غير ذكره وبخلاف المتاع في الدار حيث لا يدخل في رهن الدار من غير ذكر لأنه ليس بتابع بوجه ما وكذا يدخل الزرع والرطبة رهن الأرض ولا يدخل في البيع ويدخل البناء والغرس في رهن الأرض أي لو قال رهنتك هذه الدار أو هذه القرية وأطلق القول ولم يخص شيئا دخل البناء والغرس .
أو رهن الدار بما فيها أي الدار جاز .
وفي الهداية ولو استحق بعضه إن كان الباقي يجوز ابتداء الراهن عليه وحده بقي رهنا بحصته وإلا بطل كله لأن الرهن جعل كأنه ما ورد إلا على الباقي ويمنع التسليم كون الرهن أو متاعه في الدار المرهونة وكذا متاعه في الوعاء المرهونة ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل .
عليها فلا يتم حتى يلقى الحمل لأنه شاغل لها بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حيث يكون رهنا تاما إذا دفعها إليه لأن الدابة مشغولة به فصار كما إذا رهن متاعا في دار أو وعاء دون الدار والوعاء بخلاف ما إذا رهن سرجا على دابة أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه منها ثم يسلمه إليه لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل حتى قالوا يدخل فيه من غير ذكر .
ولا يجوز رهن الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء والاستيفاء من هؤلاء متعذر لاستحقاقهم الحرية فصاروا كالحر ولا يجوز الرهن بالأمانات كالوديعة والعارية والمضاربة ومال الشركة لأنها ليست بمضمونة ولا يجوز الرهن بالدرك صورته باع وسلمه إلى المشتري فخاف المشتري من الاستحقاق فأخذ الثمن رهنا فهذا الرهن باطل والكفالة به جائزة والفرق أنه شرع للاستيفاء ولا استيفاء إلا في الواجب فلا يحتمل الإضافة والتعليق وأما الكفالة فهي التزام بغير عوض وذلك يحتملهما كالتزام الصوم والصلاة .
ولا يجوز الرهن بما هو مضمون بغيره كالمبيع في يد البائع فإنه