@ 206 @ ولو سجد عند السلطان على وجه التحية لا يصير كافرا .
وفي القهستاني الإيماء في السلام إلى قريب الركوع كالسجود .
وفي العمادية ويكره الانحناء لأنه يشبه فعل المجوس وفي القهستاني يكره عند الطرفين إلا عند أبي يوسف .
وفي القنية قيام الجالس في المسجد لمن دخل عليه تعظيما له وكذا القيام لغيره ليس بمكروه لعينه وإنما المكروه محبة القيام ممن يقام له فإن لم يحب القيام وقاموا له لا يكره لهم وكذا لا يكره قيام قارئ القرآن لمن يجيء عليه تعظيما له إذا كان ممن يستحق التعظيم وقيل له أن يقوم بين يدي العالم تعظيما له فأما في حق غيره فلا يجوز .
ويعزل المولى ماءه عن أمته عند الجماع بلا إذنها أي الأمة لأنه لا حق لها في الوطء لا يعزل الزوج عن زوجته إلا بالإذن لأن لها حقا في الوطء ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد لوجود الاشتهاء والمراد بالإزار ما يستر بين السرة إلى الركبتين لأن ظهرها وبطنها عورة فلا يجوز كشفهما .
فصل في بيان أحكام الاستبراء وهو طلب البراءة مطلقا وهنا طلب براءة الرحم من ملك أمة رقبة ويدا بشراء أو غيره