@ 141 @ جوز المزارعة كما في الخلاصة .
وفي المبسوط ثم التفريغ بعد هذا على قول من يجوز المزارعة وعلى أصول أبي حنيفة أن لو كان يرى جوازها لعلمه أن الناس لا يأخذون فيها بقوله لحاجتهم إليها وتعاملهم بها .
ويشترط فيها أي في المزارعة عند من يجوزها صلاحية الأرض للزرع لأن المقصود وهو الريع لا يحصل بدون كونها صالحة للزراعة .
و يشترط أهلية العاقدين لأنه لم يصح عقد بدون الأهلية .
و يشترط تعين المدة لتصير المنافع معلومة كسنة أو أكثر فإن ذكر وقت لا يتمكن فيه من الزراعة فهي فاسدة وكذا ذكر مدة لا يعيش أحدهما إلى مثلها غالبا وجوزه بعض وعن محمد بن سلمة أنها بلا ذكر المدة جائزة وتقع على سنة واحدة وبه أخذ الفقيه أبو الليث .
و يشترط تعيين رب البذر قطعا للمنازعة .
و يشترط تعيين جنسه أي البذر ليصير الأجر معلوما إذ الأجر بعض الخارج .
و يشترط تعيين نصيب الآخر أي بيان نصيب من لا بذر من جهته لأنه أجرة عمله أو أرضه فلا بد أن يكون معلوما .
و يشترط التخلية بين الأرض والعامل لأنه بذلك يتمكن من العمل فصار نظير المضاربة لا تصح حتى يسلم المال إليه حتى إذا شرط في العقد ما يفوت به التخلية وهو عمل رب الأرض مع العامل لا يصح .
و يشترط الشركة في الخارج بعد حصوله ليتحقق المعنى المقصود من المزارعة وهو الشركة لأنها تنعقد إجارة في الابتداء وشركة في الانتهاء ثم فرع على هذا الشرط بقوله فتفسد أي المزارعة إن شرط لأحدهما أي لأحد العاقدين قفزان جمع قفيز معينة لاحتمال انقطاع الشركة عند إخراج الأرض مقدارا مذكورا أو قليلا فحينئذ لا يوجد على ما عقد عليه وهو الاشتراك فيما يخرج على الشيوع أو شرط لأحدهما ما يخرج من موضع معين وكون الباقي بينهما لانقطاع الشركة بأن لا يحصل حبة إلا من موضع مذكور كالماذيانات جمع ماذيان وهو معرب وهو أصغر من النهر وأعظم من جدول والسواقي جمع ساقية وهي فوق الجدول دون النهر كما في المغرب فيكون الماذيان والساقية من الألفاظ المترادفة وإنما تفسد المزارعة لاحتمال أن يخرج إلا