@ 140 @ كتاب المزارعة لما كان الخارج في عقد المزارعة من أنواع ما يقع فيه القسمة ذكر المزارعة بعدها وهي مفاعلة من زارع من الزرع وهو إلقاء الحب ونحوه في الأرض .
وفي الشرع هي أي المزارعة عقد على الزرع ببعض الخارج ويسمى المخابرة والمحاقلة ويسميها أهل العراق القراح وهي أي المزارعة فاسدة عند الإمام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المخابرة بالثلث والربع والمخابرة هي الزراعة على لغة أهل المدينة والتخصيص بالثلث والربع للعادة في هذا الزمان بهما إذ الفساد ثابت في غيرهما أيضا ولذا قيل في التعريف ببعض الخارج ولأنها في معنى قفيز الطحان ولأن الأجر مجهول أو معدوم وكل ذلك مفسد ومعاملة النبي عليه الصلاة والسلام أهل خيبر كان خراج مقاسمة بطريق المن والصلح وهو جائز وعندهما جائزة لأنه عليه الصلاة والسلام عامل أهل خيبر على نصف ما يخرج من ثمر وزرع ولأن الحاجة ماسة إليها لأن صاحب الأرض قد لا يقدر على العمل بنفسه ولا يجد ما يستأجر به والقادر على العمل لا يجد أرضا ولا ما يعمل به فدعت الحاجة إلى جوازها دفعا للحاجة كالمضاربة وبه أي بقولهما يفتى لتعامل الناس وبمثله يترك خبر الواحد والقياس قال الإمام الحصيري وأبو حنيفة هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله أي على قول من