@ 135 @ القسمة بقضاء القاضي والغبن فاحش فتفسخ القسمة حينئذ .
وقال صاحب المنح ولو ظهر غبن فاحش في القسمة فإن كانت بقضاء القاضي بطلت عند الكل لأن تصرف القاضي مقيد بالعدل ولم يوجد ولو وقعت القسمة بالتراضي تبطل أيضا في الأصح وقيل لا يلتفت إلى قول من يدعيه لأنه دعوى الغبن ولا معتبر به في البيع فكذا في القسمة لوجود التراضي وقيل تفسخ هو الصحيح ذكره الكافي وتمامه فيه فليطالع .
ولو استحق بعض معين من نصيب البعض لا تنفسخ القسمة اتفاقا على الصحيح ويرجع البعض بقسطه في حظ شريكه كما إذا كانت الدار بينهما نصفين فقسمت فاستحق من يد أحدهما بيت هو خمسة أذرع رجع بنصف ما استحق في نصيب صاحبه .
وكذا لا تنفسخ في الشائع عند الإمام وعند أبي يوسف تنفسخ القسمة لعدم تحقق الإفراز باستحقاق النصيب الشائع وبه قال الشافعي وأحمد وهو قول محمد في رواية أبي سليمان وروى أبو حفص أنه مع الإمام وهو الأصح كما في الكافي وغيره وفي بعض مشاع في الكل تفسخ إجماعا لأنه لو ثبت القسمة لتضرر المستحق بتفرق نصيبه .
ولو ظهر بعد القسمة دين على الميت محيط بماله نقضت القسمة لأنه يمنع وقوع الملك للوارث .
وكذا تنقض القسمة لو ظهر دين لكنه غير محيط بماله لتعلق حق الغرماء بالتركة إلا إذا بقي بلا قسمة ما يفي به أي بالدين فحينئذ لا تفسخ لعدم الحاجة إلى نقض القسمة في إيفاء حقهم .
ولو أبرأ الغرماء بعد القسمة ذمم الورثة من ديونهم أو أداه أي الدين الورثة من مالهم لا تنقض القسمة مطلقا أي سواء كان الدين محيطا أو غير محيط لزوال المانع .
وفي الهداية ولو ادعى أحد المتقاسمين دينا في التركة صح دعواه لأنه لا تناقض إذ الدين يتعلق بالمعنى والقسمة تصادف الصورة ولو ادعى عينا بأي سبب كان لم يسمع للتناقض إذ الإقدام على القسمة اعتراف منه بكون المقسوم مشتركا .