@ 134 @ وجها لإقامة البينة .
وقال صدر الشريعة وجه رواية المتن أنه اعتمد على فعل القاسم في إقراره باستيفاء حقه ثم لما تأمل حق التأمل ظهر الغلط في فعله فلا يؤاخذ بذلك الإقرار عند ظهور الحق انتهى وهذا على رواية الهداية في ثبوت هذه الدعوى بالبينة حيث قال إن لم يقم عليه بينة استخلف الشركاء انتهى .
وقال ابن الشيخ في شرح الوقاية وهذا لا يمنع ثبوت هذه الدعوى بالنكول أو بالإقرار أيضا إذ لا نزاع فيه بل يمنع قول من نازع وقيل المراد بالحجة إقرار الخصم أو نكوله لا غير لكون الدعوى على التناقص وقال صاحب الإصلاح إلا بحجة من بينة المدعي وإقرار الخصم ونكوله على التعميم .
وتقبل شهادة القاسمين بفتح الميم عند اختلاف المتقاسمين فيها أي في القسمة عند الشيخين لأنها شهادة على فعل غيرهما باستيفاء حقهما خلافا لمحمد فإن عنده لا تقبل وهو قول أبي يوسف أولا وبه قالت الأئمة الثلاثة لأنها شهادة على فعل نفسهما فأورثت التهمة وهذا إذا تقاسما مجانا ولا يجران لهما نفعا قال الطحاوي إذا اقتسما بأجر لا تقبل الشهادة إجماعا وقيل الخلاف في الكل وهو الأصح فلذا أطلق في الكتاب كما في شرح الكنز للعيني .
وإن قال أحد المتقاسمين بعدما أقر بالاستيفاء قبضته أي حقي ثم أخذ صاحبي بعضه مني بعدما قبضته وأنكر شريكه ذلك حلف خصمه لأنه يدعي عليه الغصب وهو منكر فالقول قول المنكر .
وفي التسهيل ولا فرق بين هذه المسألة وبين المسألة الأولى في أن الخصم يحلف فيها إذا لم تكن له بينة إلا أنه في الأولى ينبغي أن تقبل دعواه كما مر بخلاف الثانية .
وإن قال قبل أن يقر بالاستيفاء أصابني من ذلك كذا إلى كذا ولم يسلم ما أصابني من حقي إلي وكذبه الآخر تحالفا وفسخت القسمة لأن الاختلاف في مقدار ما حصل له بالقسمة فصار نظير الاختلاف في مقدار المبيع .
وفي الفرائد نقلا عن التسهيل هذه هي المسألة بعينها وأجاب هنا أنه تقبل دعواه لكن ينبغي أن لا تقبل للتناقض فظهر أن في المسألتين روايتين .
ولو ادعى أحد المتقاسمين غبنا في القسمة لا يعتبر كالبيع أي كما لا اعتبار بدعوى الغبن في البيع لوجود التراضي إلا إذا كانت